Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/06/1965

تمييز مدني حكم رقم : 71 /1965

Court
تمييز مدني
Number
71/1965
Date
09/06/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- حق المحكمة في تقدير الادلة والوقائع والاوضاع المادية لجهة القول بفقدان الاهلية والحكم بالابطال ورقابة محكمة التمييز.

-

وحيث ان

المحكمة قدرت الادلة على فقدان الاهلية بسبب فقدان القوى العقلية

واعطت النتائج المترتبة على هذا الوضع وليس في قولها ما يفيد ان نخلة

المذكور كان متمتعا بقوة التمييز.

وحيث ان ما اخذت به المحكمة من تحقيق الدعوى وهو وضع مادي قائم على

فقدان الاهلية بسبب فقدان الادراك والقوى العقلية هو اساس قانوني كاف

للحكم بالابطال ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز فلا مجال للقول بانتفاء

الاساس ولا بمخالفة القانون