Court of Cassation, civil chamber 09/06/1965
تمييز مدني حكم رقم : 71 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 71/1965
- Date
- 09/06/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- حق المحكمة في تقدير الادلة والوقائع والاوضاع المادية لجهة القول بفقدان الاهلية والحكم بالابطال ورقابة محكمة التمييز.
-
وحيث ان
المحكمة قدرت الادلة على فقدان الاهلية بسبب فقدان القوى العقلية
واعطت النتائج المترتبة على هذا الوضع وليس في قولها ما يفيد ان نخلة
المذكور كان متمتعا بقوة التمييز.
وحيث ان ما اخذت به المحكمة من تحقيق الدعوى وهو وضع مادي قائم على
فقدان الاهلية بسبب فقدان الادراك والقوى العقلية هو اساس قانوني كاف
للحكم بالابطال ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز فلا مجال للقول بانتفاء
الاساس ولا بمخالفة القانون