Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/05/1965

تمييز مدني حكم رقم : 61 /1965

Court
تمييز مدني
Number
61/1965
Date
19/05/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- امكانية استئناف قرار القرينة

-

قررت هذه المحكمة التمييزية بتاريخ 965/2/10 نقض

الحكم الاستئنافي هذا بداعي ان القرار البدائي المستأنف ووان قض بحل

نقاط النزاع الا انه على ضوء مضمونه وما يستفاد منه لا يعتبر قرارا

نهائيا بالدعوى بل هو قرار قرينة لا يدخل في نطاق قرارات القرينة

المستثناة التي يجوز استئنافها قبل صدور القرار النهائي