Court of Cassation, civil chamber 19/05/1965
تمييز مدني حكم رقم : 61 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 61/1965
- Date
- 19/05/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- امكانية استئناف قرار القرينة
-
قررت هذه المحكمة التمييزية بتاريخ 965/2/10 نقض
الحكم الاستئنافي هذا بداعي ان القرار البدائي المستأنف ووان قض بحل
نقاط النزاع الا انه على ضوء مضمونه وما يستفاد منه لا يعتبر قرارا
نهائيا بالدعوى بل هو قرار قرينة لا يدخل في نطاق قرارات القرينة
المستثناة التي يجوز استئنافها قبل صدور القرار النهائي