Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/1965

تمييز مدني حكم رقم : 90 /1965

Court
تمييز مدني
Number
90/1965
Date
30/06/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- حق رئيس دائرة التنفيذ في التقدير لجهة الامر بايداع المال المحجوز لدى الدائن في صندوق الدائرة او رد الطلب

-

وحيث ان لطالب الحجز اذا كان

مديونا للمحجوز عليه دون ان يوفي هذا الدين بطريقة المقاصة لعدم توفر

شروطها ان يحجز المال عند نفسه

وحيث ان الحق بتكليف الدائن الذي حجز المال عند نفسه ان يودع هذا

المال في صندوق الدائرة لحفظه يعود لرئاسة الاجراء فتقدر بسلطانها

المطلق توفر اسباب الايداع من ظروف القضية ولها ان تأمر به او ترد

الطلب