Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/11/1965

تمييز مدني حكم رقم : 106 /1965

Court
تمييز مدني
Number
106/1965
Date
15/11/1965
President
خليل جريج
Members
محمصاني، طليع
Source
Lebanese University

- اعتبار محضر جلسة المزايدة جزءا متمما لقرار الاحالة

-

وبما ان

محكمة الاستئناف احسنت في تفسير وتطبيق مفهوم احكام المواد 753 وما

يليها من الاصول المدنية عندما قالت ان محضر جلسة المزايدة يشكل جزءا

متمما لقرار الاحالة وانه ورد فيه ما يفيد ان المباشر نادى ذاكرا رقم

العقار وموقعه ومساحته وحدوده ومشتملاته وعدد الاسهم المطروحة وبدل

الثمن وبدل الطرح مكررا هذه المناداة