Court of Cassation, civil chamber 15/11/1965
تمييز مدني حكم رقم : 106 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 106/1965
- Date
- 15/11/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- محمصاني، طليع
- Source
- Lebanese University
- اعتبار محضر جلسة المزايدة جزءا متمما لقرار الاحالة
-
وبما ان
محكمة الاستئناف احسنت في تفسير وتطبيق مفهوم احكام المواد 753 وما
يليها من الاصول المدنية عندما قالت ان محضر جلسة المزايدة يشكل جزءا
متمما لقرار الاحالة وانه ورد فيه ما يفيد ان المباشر نادى ذاكرا رقم
العقار وموقعه ومساحته وحدوده ومشتملاته وعدد الاسهم المطروحة وبدل
الثمن وبدل الطرح مكررا هذه المناداة