Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/06/1965

تمييز مدني حكم رقم : 73 /1965

Court
تمييز مدني
Number
73/1965
Date
09/06/1965
President
خليل جريج
Members
عمن، لطفي
Source
Lebanese University

- حق قاضي الاساس بتقدير حسن النية

-

وبما ان تقدير حسن النية

يعود الى قضاء الاساس ولا يتقيد هذا القضاء في تقديرها بمستند خطي

وكذلك تقدير اعتقاد من بنى على ملك الغير بانه يبني على ملكه او بموافقة

صاحب الملك

- حق قضاة الاساس في تفسير اللوائح ورقابة محكمة التمييز عليها

-

بما ان من حق قضاء الاساس تفسير ما تتضمنه لوائح المتقاضين

فاستنتاج محكمة الاستئناف لطلب الالحاق لا يقع تحت تمحيص محكمة

التمييز