Court of Cassation, civil chamber 28/07/1965
تمييز مدني حكم رقم : 95 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 95/1965
- Date
- 28/07/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- محمصاني، لطفي
- Source
- Lebanese University
- في الاعتماد على ظاهر الحال للقول بتوفر الصفة للادعاء لدى القضاء المستعجل
-
وحيث ان علاقة السيد بابكيان بالمميز عليه تولدت
عن عقد خدمة واصبح اشغاله للمدرسة وتجهيزاتها نتيجة لتنفيذ عقد الخدمة
وحيث انه اذا كان المميزان يعارضان في صفة المميز عليه ويبرزان بعض
المستندات المناقضة للمستندات الاخرى فان ذلك لا يغير الظاهر الراجح
الذي يجب اعتماده في الدعوى الحاضرة بعد ان الغى المجمع الاعلى للطائفة
الانجيلية في قراره المؤرخ في 1964/11/02 القرار السابق المؤرخ في
1964/05/05 وابطال مفعول الافادات السابقة المعطاة للجهة المميزة
وحيث ان محكمة الاستئناف باخذها بمستندات المميز عليه تكون قد اعتمدت
الظاهر الراهن وليس في عملها تصدي للاساس
- حق صاحب المدرسة باقالة مديرها
-
وحيث ان محكمة
الاستئناف قد احسنت تفسير القانون عندما قالت بان اقالة المدير لا
تتوقف على موافقة وزارة التربية اذ ان هذا الامر منوط بصاحب المدرسة
ومراقبة وزارة التربية لا تتعدى مسألة تعيين المدير الجديد للتثبت من
مؤهلاته
- حق محكمة الاستئناف بالعودة عن قرارها التحضيري
-
وحيث
ان محكمة الاستئناف لم تكن ملزمة بتنفيذ قرارها الصادر في 1965/04/01
لجهة استماع القس داغر لانه تحضيري ولان لديها من المستندات ما يغني
عن استماعه