Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/03/1965

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1965

Court
تمييز مدني
Number
33/1965
Date
31/03/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- اثر مرور الزمن على الحقوق المسجلة في السجل العقاري

-

بما

ان نص المادة 255 من القرار 3339 سنة 1930 القائل بان مرور الزمن لا

يسري على الحقوق المسجلة في السجل العقاري يعني انه لا ينقد حق مسجل كما

انه لا يكسب حق غير مسجل مدعى ترتبه على عقار مسجل اليه الصحيفة

العينية من قيده اذ خلوها من هذا القيد يؤلف بالنسبة الى العقار

الموصوف فيها حقا بانتفاء كل عب ء مترتب عليه وتفسير احكام المادة

المذكورة على غير هذا النحو يزعزع اساس نظام السجل العقاري عندما تكون

ملكية العقارين او احدهما انتقلت من مالك الى آخر كما في الدعوى

الحاضرة

- وجوب تدوين حقوق الارتفاق على صحيفة العقار المرتفق

-

بما

انه على فرض ان عقاري الفريقين كانا اصلا لمالك واحد وان حقوق الارتفاق

المدعى بها انشئت بارادته فكان يقتضي عند خروج احد العقارين عن ملكيته

ان تدون تلك الحقوق على صحيفة العقار المرتفق كي يستمر كيانها فلا تأثير

على نتيجة القرار المميز للقول فيه بانتفاء هذه الملكية