Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/04/1965

تمييز مدني حكم رقم : 39 /1965

Court
تمييز مدني
Number
39/1965
Date
21/04/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة استناد محكمة الاستئناف على محضر المحاكمة البدائية

-

حيث ان قول محكمة الاستئناف عند التعليل يفيد انها رجعت الى محضر

المحاكمة البدائية وتبين لها ان المستأنف استمهل للجواب فامهل ثم في

جلسة المحاكمة الاخيرة وبعد سنة تقريبا حضر دون وكيل واجاب على المحضر

ودون كلامه حرفيا وختمت المحاكمة وكان عنده الوقت الكافي لتوكيل وكيل

للدفاع عنه ان جهله اللغة العربية كما يزعم وانه لم يفعل وجاء بعدها

ودافع عن نفسه وانها لا ترى في المحاكمة البدائية اية مخالفة قانونية

- اثر اشغال العقار مدة طويلة دون مسوغ شرعي على امكانية اكتساب حق ما على هذا العقار

-

حيث ان محكمة الاستئناف عندما ردت

على مجمل الاسباب المدلى بها قالت ان المستأنف ادلى بداية على محضر

المحاكمة بجلسة 1962/02/15 انه يشغل البيت موضوع الدعوى بدون اجاره لان

بيته خرب وان ما يدلي به استئنافا من ان اللجنة سلمته البيت لا يعطي

لاشغاله الصفة القانونية لان اللجنة المذكورة ليست بمالكةللعقار ولا

يحق لها قانونا التصرف به فضلا عن ان اشغاله للعقار لا يعطيه اي حق

عليه عملا بالمادة 236 من قانون الملكية العقارية وكذلك فان مرور الزمن

لا يسري على الحقوق المقيدة في السجل العقاري عملا بالمادة 255 من ذات

القانون ليمكن القول بان اشغال المستأنف مدة طويلة يكسبه حقا ما على

العقار وان البينة التي يطلبها الاثبات اشغال معترف به هي غير لازمة