Court of Cassation, civil chamber 16/06/1965
تمييز مدني حكم رقم : 78 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 78/1965
- Date
- 16/06/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس في التفسير ورقابة محكمة التمييز
-
وحيث انها
بما قدرت وفسرت لم تتجاوز سلطانها المطلق ولا يقع تحت رقابة محكمة
التمييز لانتفاء وجود ما يشوه تقديرها وتفسيرها في الملف
- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة استنتاج بدء بينة خطية
-
وحيث
ان تقدير هذه الاقوال لا يعني سوى ان محكمة الاساس مارست حقها
بسلطانها المطلق عندما استنتجت من هذه الاقوال بدء بينة خطية
- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة الاستنتاج بان العقد صوري يخفي هبة معلقة على شرط اتمام الزواج
-
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد
ان استخرجت بسلطانها المطلق من اجوبة المستأنف بدء بينة خطية على عدم
دفع الثمن واعتبرت قرائن اخرى عددتها في احدى حيثيات قرارها النهائي
بانها دليل متمم لبدء البينة الخطية على ان الثمن المذكور في العقد لم
يدفع ثم فسرت مجموع هذه القرائن واتخذت منها دليلا على ان العقد موضوع
النزاع هو صوري يخفي هبة معلقة على شرط تمام الزواج وان المستأنف
باخلاله في تنفيذ هذا الشرط عرض الهبة وبالتالي العقد الذي تنطوي عليه
الهبة للابطال وقضت بناء لطلب المدعية بتصديق الحكم البدائي فلا تكون
خالفت القانون ولا افقدت قرارها الاساس القانوني