Court of Cassation, civil chamber 14/06/1965
تمييز مدني حكم رقم : 75 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 75/1965
- Date
- 14/06/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- في التعهد وشروط صحته
-
وبما ان
القرار تضمن في معرض بحثه تلك الموافقة على شرط شق الطريق وتعبيده
الوارد في كتاب 4 شباط سنة 954 الجاري بين المميزة والمميز عليهما عكر
وثابت ان الاب سانولي رئيس الرهبنة وقع على عبارة محررة في زاوية
عليا من كتاب التعهد تقيد الاقرار باستلام الشك المسحوب بقيمةالرعبون
وان توقيعه لا يدل على القبول بالتعهد واجازته وان فعل ذلك التعهد يجب
ان يكون صريحا والقبول به واردا بصورة لا لبس فيها
- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة اعتبارها ان الموافقة يكتنفها الالتباس ' ورقابة محكمة التمييز
-
وبما
ان محكمة الاستئناف باعتبارها في تعليلها للقرار ان الموافقة يكتنفها
الالتباس قد مارست بالاستناد الى ظروف القضية حق قضاء الاساس في
تفسير وتقدير الوقائع ذلك التقدير الذي لا يقع تحت تمحيص محكمة
التمييز