Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/06/1965

تمييز مدني حكم رقم : 75 /1965

Court
تمييز مدني
Number
75/1965
Date
14/06/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- في التعهد وشروط صحته

-

وبما ان

القرار تضمن في معرض بحثه تلك الموافقة على شرط شق الطريق وتعبيده

الوارد في كتاب 4 شباط سنة 954 الجاري بين المميزة والمميز عليهما عكر

وثابت ان الاب سانولي رئيس الرهبنة وقع على عبارة محررة في زاوية

عليا من كتاب التعهد تقيد الاقرار باستلام الشك المسحوب بقيمةالرعبون

وان توقيعه لا يدل على القبول بالتعهد واجازته وان فعل ذلك التعهد يجب

ان يكون صريحا والقبول به واردا بصورة لا لبس فيها

- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة اعتبارها ان الموافقة يكتنفها الالتباس ' ورقابة محكمة التمييز

-

وبما

ان محكمة الاستئناف باعتبارها في تعليلها للقرار ان الموافقة يكتنفها

الالتباس قد مارست بالاستناد الى ظروف القضية حق قضاء الاساس في

تفسير وتقدير الوقائع ذلك التقدير الذي لا يقع تحت تمحيص محكمة

التمييز