Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/08/1965

تمييز مدني حكم رقم : 97 /1965

Court
تمييز مدني
Number
97/1965
Date
05/08/1965
President
خليل جريج
Members
لطفي، محمصاني
Source
Lebanese University

- اثبات الادعاء بالصورية المطلقة

-

وحيث ان ادعاء المميز يتناول

الصورية المطلقة المتبعة عن رغبة في خدمة المميز عليه ليستطيع ان يحسم

السندين لدى المصارف

وحيث ان الادعاء على هذا الوجه من جانب موقع السندين لا يثبت الا

بدليل كتابي

وحيث ان القرائن المدلى بها غير مقبولة ولا يمكن ان تؤلف بدء بينة

خطية

- امكانية الادلاء بالضغط والاكراه لتحرير السندات بعد الادعاء بالصورية

-

وحيث ان المحكمة اعتبرت ادعاء الضغط والاكراه واردا للمرة

الاولى لدى محكمة الاستئناف

وحيث ان المحكمة اعتبرت الادعاء بالاكراه متناقضا مع ادعاء الصورية