Court of Cassation, civil chamber 05/08/1965
تمييز مدني حكم رقم : 98 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 98/1965
- Date
- 05/08/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- محمصاني، لطفي
- Source
- Lebanese University
- مفعول طلب تاخير اصدار الحكم
-
وحيث ان المميزة العالمة
تماما بالموعد للحكم كان عليها فيما لو رغبت بالجواب على المذكرة ان
تطلب تأخيرا اصدار الحكم ومنحها المهلة اللازمة
وحيث ان عدم تقديم طلب بهذا المعنى يفيد انها لم تكن راغبة بالرد على
المذكرة
وحيث ان حقها بالدفاع لم ينقض فلا مجال للقول بمخالفة القانون
- مفعول اكتفاء المحكمة بايراد المبدأ القانوني الساري دون الاشارة الى النص او الاجتهاد
-
وحيث ان المحكمة غير ملزمة بان تورد
النص الذي يطبق على واقع الدعوى او بان تشير الى الاجتهاد الذي يؤيد
رأيها بل يكفي ان تورد المبدأ القانوني الذي يسري على القضية.
- مفهوم تاخير تسجيل قرار الاحالة مقابل الفائدة
-
وحيث ان
الفقرة القاضية بتأخير تسجيل قرار الاحالة مدة شهرين مقابل الفائدة هي
تدبير متلازم مع القرار لا يخرج عن كونه فرعا تابعا للاصل الذي هو قرار
احالة
- القوة الثبوتية للتبليغ الجاري بواسطة المباشر وفقا للاصول
-
وحيث ان التبليغ الحاصل في 1965/02/05 جرى وفاقا للاصول//كما يستفاد من
شرح المباشر الذي لم تتمكن المميزة من دحضه لان الافادة الصادرة عن
مختاربعبدات لا تنفي وجود ابن المميزة في سكن والدته عند استلامه
التبليغ