Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/02/1955

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1955

Court
تمييز مدني
Number
12/1955
Date
08/02/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- مفعول قيد اشارة الدعوى البدائية على الصحيفة العينية للعقار لجهة امتداده الى الدعوى الاستئنافية

-

حيث انه ورد في المادة

47 من القرار رقم 188 انه لا تسمع اية دعوى كانت على عقار غير مسجل قبل

تسجيله في السجل العقاري واذا كان العقار مسجلا فلا تسمع الدعوى ما لم

يسجل اولا في السجل العقاري

وحيث ان الغاية التي من اجلها وضع نص المادة 47 المشار اليها تتم

عندما يحصل تسجيل الدعوى البدائية في السجل العقاري فالاشخاص الثالثون

يكتفون بالاطلاع على الشرح الوارد على هامش صحيفة العقار ليعلموا ان

هناك نزاعا يدور حول العقار وملكيته او حول اي حق عيني آخر يتناول

العقار.

وحيث ان هذا القيد بوجود الدعوى لا يشطب الا عند صدور الحكم القطعي

وتنفيذه

وحيث انه على من يأخذ حكما قطعيا ان يسعى في شطب قيد الدعوى والا لبقي

القيد دون ان يطرأ عليه اي تبديل الى آن غي معين

وحيث ان قيد الدعوى الاستئنافية يصبح من الزوائد التي لا لزوم لها لان

العلان عنها لا يمكن ان يفيد الاشخاص الثالثين اكثر مما يفيدهم قيد

الدعوى البدائية

وحيث ان ما ورد في المادة 47 من ضرورة قيد الدعوى في السجل العقاري

يعني به الشارع القضية التي تثار امام المحاكم والمعبر عنها بالافرنسية

بكلمة action وهي المطالبة بالحق امام القضاء.

وحيث ان ما ورد في المادة 5 من القرار رقم 188 فيتعلق بالحالة التي يقع

فيها الاستئناف على قرار القاضي العقاي المعطي اثر عملية التحديد

والتحرير وقبل ان يحصل تسجيل العقار المحدد في السجل العقاري انه في هذه

الحالة المنصوص عنها في المادة 5 اي عندما يسجل العقارات وفقا لما هو

وارد في قرار القاضي العقاري لا يكون بعد جرى وضع اشارة الدعوى على هامش

صحيفة العقار المنظمة جديدا لان التسجيل نفسه لا يحصل في السجل العقاري

عند وجود اعتراضات على اعمال التحديد الا بعد ان يبت القاضي العقاري

بها ويعطي حكمه فيها كما يثبت من نص المادة 26 من القرار رقم 186

)فقرتها قبل الاخيرة( المتضمن ان تسجيل العقار في السجل العقاري يحصل

بعد صدور الحكم البدائي عن القاضي العقاري وفي هذه الحالة ان الاستئناف

لا يوقف التسجيل بل يجري القيد وفقا للقرار البدائي بيد انه يشار في

السجل العقاري الى وقوع الاستئناف .

ان قيد الاستئناف الواقع على القرار البدائي على هامش صحيفة العقار

العينية ضروريا لانه يكون اول قيد يتعلق بالدعوى يرد على صحيفة العقار

وحيث انه على خلاف ذلك لا يكون من داع لذكر الاستئناف على صحيفة

العقار عندما ترد الدعوى خارج عملية التحديد وبعد ان يكون جرد تسجيل

العقار في السجل العقاري فالدعوى البدائية هي التي تقيد عندئذ على هامش

صحيفة العقار في السجل العقار فالدعوى البدائية هي التي تقيد عندئذ على

هامش صحيفة العقار ويبقى قيدها الى ان يصبح الحكم يشطب هذا القيد

قطعيا بصورة انه لا يكون من لزوم لقيد الدعوى الاستئنافية التي هي ليست

سوى امتداد لذات النزاع الذي قيد وجوده عندما قدمت الدعوى امام الحاكم

البدائي.

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون اخطأت في اعتبارها انه من الضروري قيد

الدعوى الاستئنافية على هامش صحيفة العقار.

وحيث انه لا يترتب اي شيء على هذا القرار فهو لا يتأتى عنه اي تصميم

لنقص وهمي وغير موجود وهو لا يكون سوى نوع من تأكيد وجود ما هو ثابت

وموجود

وحيث انه قد تكون ملاحظة المميز في محلها بان معاملة قيد الدعوى

الاستئنافية على هامش صحيفة العقار حصلت بعد فوات مدة الاستئناف

وبالتالي يكون قبول اتمام النقص الحاصل بعد فوات المدة المذكورة غير

قانوني فيما لو ان المعاملة المذكورة كانت ضرورية وتلاقي فعلا نقصا من

الضروري ملافاته قبل فوات مدة الاستئناف اما والمعاملة المذكورة لا

تقدم ولا تؤخر في صحة قيد الدعوى الاولى الذي يبقى قائما حتى صدور الحكم

القطعي وهي لا تسد اي نقص لعدم وجود نقص ولا تحول دون قبول الاستئناف

شكلا لعدم اللزوم لهذه المعاملة لذلك فان الاعتراض المذكور المقدم في

السبب الاول من اسباب التمييز يكون في غير محله ومتوجبا الرد.

- مفعول تواطؤ المديون مع شخص آخر لجهة امكانية جماعة الدائنين الادعاء واثبات التواطؤ بكافة طرق الاثبات واصول هذا الاثبات

-

وحيث ان السنديك يعتبر شخصا ثالثا بالنسبة الى الفريقين المتعاقدين

لانه يمثل مصالح الدائنين والماسه الذين يمكنهم عند حصول تواطؤ بين

مدينهم وبين شخص آخر ضد مصلحتهم ان يثبتوا هذا التواطؤ وصورية العقد

الذي حصل تنفيذا لهذا التواطؤ بجميع طرق الاثبات .

وحيث انه اذا كان يجوز له اثبات عكس مندرجات الصك بجميع طرق الاثبات

فذلك شرط ان يقدم قرائن متوافقة وهامة تؤيدها وتولد القناعة بان ما

ادعاه هو مطابق للواقع

وحيث ان المهم في هذه القضية هو ان يثبت وكيل التفليسة بان العقد كان

صوريا وان صاحب صك التأمين لم يدفع مبلغ الدين الى المديون لانه هو

الذي يريد ان يثبت كذب ما ورد من اقرار صريح عن المديون في صك التأمين

- حق محكمة الاساس في تقدير قيمة الادلة والقرائن ومدى رقابة محكمة التمييز

-

وحيث انه اذا كان يجوز له ان يثبت هذا الامر

بجميع طرق الاثبات فان للمحكمة ايضا ان تقدر قيمة الادلة والقرائن التي

قدمها مستعملة جميع اساليب التقدير والغاية للتوصل الى قناعتها

النهائية دون ان يكون لمحكمة التمييز ادنى رقابة على حق تقديرها هذا.