Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/02/1955

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1955

Court
تمييز مدني
Number
16/1955
Date
16/02/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- شروط الصلاحية للخصومة

-

حيث انه لم يكن على

محكمة الاستئناف لاعتبار الجمعية المستأنف عليها صالحة للخصومة ان

تبحث في قيمة المستندات التي تدعم الجمعية بها دعواها بل انه يكفي تلك

الجمعية كل ما مدعي في دعوى سواء اكان شخصا معنويا ام شخصا طبيعيا ان

يطالب بحق شخصي وعيني لنفسه كما يعتبر صالحا للخصومة وان تقدير قيمة

المستندات المبرزة يحصل عندما تنظر المحكمة في اساس الطلب المقدم وما

اذا كان في محله القانوني ام لا.

- حق محكمة الاساس في تقدير عنصر العجلة ورقابة محكمة التمييز

-

وحيث ان المحكمة لم تدخل في بحث اساس النزاع

كما ادعت الجمعية المميزة بل هي على العكس فسخت الحكم البدائي وردت

الدعوى لانها اعتبرت انه لا يمكنها ان تبحث في اساس النزاع

وحيث انه لا يجوز لمحكمة التمييز ان تجري رقابتها على تقدير محكمة

الاساس لعنصر العجلة في الدعوى اي ما اذا كان يتبين من ظروف القضية

وجود عجلة تستدعي اتخاذ التدبير المستعجل ان القول بوجود او عدم وجود

العجلة هو من المسائل الواقعية التي يعود تقديرها لقضاة الاساس

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تسلم العقار الى المميز عليها بل هي بعد

نقضها الحكم البدائي ردت دعوى المدعي اي انها عمليا ابقت الحال على ما

كان عليه

وحيث انه بالنتيجة يجب رد الاسباب التمييزية المدلى بها وابرام الحكم

الاستئنافي