Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/11/1956

تمييز مدني حكم رقم : 103 /1956

Court
تمييز مدني
Number
103/1956
Date
12/11/1956
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- شروط اكتساب اللبناني جنسية اجنبية

-

وبما ان اكتساب اللبناني جنسية اجنبية موقوف على موافقة الحكومة

اللبنانية على اتخاذه هذه الجنسية وعلى تنازله عن الجنسية اللبنانية

- شروط الشهادة على الوصية

-

وبما ان

المادة 5 من قانون الوصية لغير المحمديين الصادر في 7 الختم اذار سنة

929 تنص بان الكاتب العدل ... يصدق على الامضاء الذي يوقعه الموصي او

على الختم الذي يطبع امامه على صك الوصية بحضور اربعة شهود من

اللبنانيين الراشدين الذين لا منفعة لهم من الوصية.

وبما ان هذه المادة تضمنت وجوب توفر شرطين اساسيين للشاهد على الوصية

اولهما ان يكون لبنانيا راشدا وثانيهما ان لا تكون له منفعة من الوصية

وبما ان المقصود بالمنفعة من الوصية الوارد ذكرها في المادة المشار

اليها انما هي المنفعة الحالية المباشرة وليس المنفعة المحتمل حدوثها.

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها بالنتيجة ان لا مصلحة للشهود في

الوصية هذه المصلحة التي يتوجب ان تكون ثابتة او اكيدة لا وهمية ومجردة

تكون للاسباب الانفة الذكر وللاسباب التي اوردتها قد طبقت القانون

تطبيقا صحيحا ولم تسيء تفسيره واعطت قرارها اساسا قانونيا كافيا

- اصول اثبات توفر المصلحة لدى الشاهد على الوصية

-

وبما انه لم يكن يتوجب على المحكمة تكليف المستأنف

الاستاذ صابر لاثبات كون شهود الوصية فريد ورزق الله عرمان وتوفيق

برباري لهم مصلحة في الوصية بل كان عليه هو نفسه ان يدلي امامها

بالاثباتات المزعومة الموجودة لديه ويبين مضمونها وماهيتها اذا صح وكان

لديه اثباتات غير التي اوردها

وبما انه لم يكن يتوجب على المحكمة ان تكلف المستأنف الاستاذ بشاره

صابر باقامة الدعوى الجزائية المنوه بها بل كان عليه هو نفسه ان يقيمها

ويقدم بها افادة للمحكمة اذا رأى من مصلحة اقامتها

- مفعول اقامة الدعوى الجزائية بحق الشهود على الوصية

-

وبما ان اقامة الدعوى الجزائية بحق الشاهدين فريد

رزق الله لا توجب على المحكمة التوقف عن الفصل بالدعوى لحين تقديم

نتيجتها من قبل المستأنف

- امكانية تاييد محكمة التمييز للحكم المبرم

-

وبما انه اذا كان الحكم مبررا قانونيا فلمحكمة التمييز ان

تستنبط عفوا سببا قانونيا لتأييده بدون ان تلجأ الى نقضه

- مفعول رد المحكمة لطلب فتح المحاكمة

-

وبما ان طلب فتح المحاكمة متروك بمقتضى المادة 403 من الاصول

المدنية لتقدير المحكمة واختيارها وسلطانها من هذه الجهة له طابع تنسيبي

محض

وبما ان المحكمة بردها طلب فتح المحاكمة تكون قد استعملت حقها المطلق

بالتقدير سواء اخطأت ام اصابت بالتعليل الذي اوردته

- في حق محكمة الاساس بتقدير الشهادة

-

وبما ان تقدير قيمة شهادات الشهود متروك بمقتضى المادة 278 من

الاصول المدنية لقضاة الاساس فلا يقع تقديرهم تحت رقابة محكمة التمييز