Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/10/1959

تمييز مدني حكم رقم : 146 /1959

Court
تمييز مدني
Number
146/1959
Date
27/10/1959
President
محمود بقاعي
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- امكانية تمييز الاحكام الصادرة في دعاوى الاخلاء للاشغال غير المشروع

-

بما ان الادعاء المقدم من الادارة العامة لم يكن في الاصل

دائرا حول اجارة وانما حول طلب اخلاء عقار بداعي اشغاله دون سبب في

مسوغ مشروع وهو وصف يخرج الدعوى عن نطاق دعاوى الاجور ويجعل الاحكام

الصادرة بشأنه قابلة للتمييز .

- حق القضاء المستعجل الاستناد الى ظاهر العقد دون التعرض للاساس

-

بما ان محكمة الاستئناف اوردت في تعليل حكمها المميز نص

البندين الاول والسادس من العقد الجاري بين الفريقين في 31 تشرين الاول

سنة 1956 واضافت بان ظاهر العقد يفيد صراحة بان حقوق المميز جان فرحات

منبثقة عن اشغال مصلحة التعمير للمأجور خصوصا وان غاية العقد هي تقديم

المأكول والمشروب الى موظفي المصلحة وانه وفاقا للبند السادس تزول

حقوق المميز عند زوال اجارة المستأنفة المميز عليها اي عند تركها

المأجور .

وبما ان تعليل الحكم الاستئنافي هذا ينطبق على ظاهر العقد وليس فيه

تشويه لنصوص العقد او معناه .

وبما انها احسنت اذا تطبيق القانون ولم تتخطى صلاحيتها ولم تتجاوز على

حقوق قضاء الاساس

وبما ان اسباب التمييز تستوجب اذا الرد والحكم المميز حري الابرام