Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/10/1959

تمييز مدني حكم رقم : 148 /1959

Court
تمييز مدني
Number
148/1959
Date
27/10/1959
President
محمود بقاعي
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- امكانية تمييز الاحكام الصادرة في دعاوى الاخلاء للاشغال غير المشروع

-

وبما ان الدعوى رفعت بطلب اخلاء العقارين على اعتبار ان

الاشغال لا يستند الى مبرر شرعي فوصفها هذا يجعل الحكم الاستئنافي

الصادر فيها قابلا للتمييز بحسب الاجتهاد المستمر وعلى ذلك يكون

التمييزان الاصلي والطارىء مقبولين شكلا.

- مفعول النزاع الجدي على سبب الاشغال لجهة صلاحية القضاء المستعجل

-

وبما ان محكمة الاستئناف اوردت في قرارها المميز التعليل

التالي

وحيث انه عندما يكون هنالك اشغال طويل كما هي الحالة في هذه الدعوى

وحيث انه لا شيء في الدعوى الحالية يشير الى السبب القانوني الذي

استند اليه الاشغال عند بدئه واثناء استمراره

وبما ان هذا التعليل المتناقض بظاهره يدل ضمنا على ان محكمة الاستئناف

اعتبرت ان في الدعوى نزاعا جديا على سبب الاشغال

وبما ان لمحكمة التمييز ان تأخذ باسباب تدلى بها استئنافا غير المبني

عليها القرار المميز لتبرير فقرته الحكمية

وبما ان الوثائق التي ابرزها المميز عليه يؤيد بعضها الاجارة التي

يدعيها كما ان كتاب 7 كانون الاول سنة 1957 الذي به يقول المميز انه

سيحضر بالايصالات المشعرة بدفع الثمن للمالكين ليصير التسجيل باسم

المميز عليه يؤيد حق هذا الاخير بتملك المنازع فيه

وبما ان هذه الوثائق انما تدل على وجود نزاع جدي في سبب الاشغال الذي

يبدو مقيدا بالاجارة حتى سنة 1953 واصبح حق التملك منذ تلك السنة

وبما ان هذا النزاع الجدي وحده كاف لرد اسباب النقض الاصلي ولابرام

الحكم الاستئنافي المطعون فيه وبالتالي رد الدعوى لعدم صلاحية قاضي

الامور المستعجلة.