Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/10/1959

تمييز مدني حكم رقم : 149 /1959

Court
تمييز مدني
Number
149/1959
Date
28/10/1959
President
محمود بقاعي
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- مفعول التنازل عن عقد البيع وعن الادلاء بمرور الزمن لجهة امكانية عرض الثمن مجددا وحق محكمة الاساس بتقدير الادلة ومدى رقابة محكمة التمييز

-

بما ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه ذكر في حيثياته ما

نصه

بما ان كتاب اول كانون اول سنة 930 يتضمن صراحة الغاء البيع الحاصل

بتاريخ 31 تموز سنة 923 وتعهد المشتري باعادة الاملاك المباعة الى

البائع

وبما انه ولان كانت مدة مرور الزمن قد انقضت على دعوى اثبات الالقاء

بتاريخ 7 حزيران سنة 1947 و 8 آب سنة 946 الا انه من مراجعة هذين

العقدين يتضح بكل جلاء ان مرسلهما قد تنازل عن حقه بالادلاء بمرور الزمن

وقد جاءا مؤيدين لمضمون عقد الالقاء المؤرخ في 30 كانون الاول سنة 930

بدليل العبارات التالية فيدرك اني استلمت السند الذي اعطيتك اياه لقد

قبلت بان ارضيك لك الملك في بيت شباب وارجوك ان تعتبر بان الملك صار

خاصتكم من الان فصاعدا

وبما انه وان كان هناك عقد سابق لعقد 923/5/23 بشأن المياه التابعة في

الارض الا ان الالغاء الذي تراضى الفريقان عليه كان شاملا للارض

وللمياه التي امس عقد تموز سنة 943 على ذكرها

وبما انه ثبت من الكشف الذي اجراه الخبير انه ليس هناك من مياه في

الارض خلاف المياه التي شملها التعاقد على التوالي بعقدي كانون الثاني

وتموز سنة 923

وبما انه بعد الغاء البيع على الشكل المبين آنفا لم يبقى من مجال لعرض

الثمن مجددا واعطاء قيمة ايجابية للعقد خلاف وارادة البائع

وبما انه يتضح من هذه الحيثيات ان محكمة الاستئناف ردت دفع مرور

الزمن وردت الدفع المتعلق بعدم شمول التعاقد باعادة الملك للمياه

موضوع عقد 23/5/23 وردت الدفع المتعلق بوجوب عرض الثمن

وبما ان محكمة الاستئناف كانت محقة باستنتاجها لان كتاب سنة 1930 ذكر

الملك المباع والمعاد وعين حدوده ومحتوياته وهو بيت قوضتين وبئر ماء

تحت الارض وعين ماءدون ان يستثنى من العين الامتار المبيعة بموجب عقد

932/5/23 ولان كتابي سنة 1946 وسنة 1947 تتضمنا ايضا بعد مرور الزمن

المزعوم تعهدا باعادة الملك الى البائع وهذا التعهد يسقط حق الادلاء

بمرور الزمن السابق حتى ولو كان تاما ولان التعهد باعادة الملك جمع بما

فيه عيار في كانون الاول سنة 1931 و949 ' 1947 ولا يترك مجالا لتكليف

المشتري بدفع ثمن المياه على حده

وبما انه يتوجب بالاستناد الى ما تقدم رد ما ورد في اسباب التمييز

وبما ان القاضي البدائي ومن بعده قضاة الاستئناف اصابوا في تقدير

الوقائع واحسنوا تقدير القانون ويتوجب بالتالي ابرام الحكم الاستئنافي

المطعون فيه

بما ان محكمة الاستئناف لتأييدها الحكم البدائي لجهة الغاء عقد 16

كانون الثاني سنة 1923 المتضمن بيع المميز عليه اسكندر ثلاثة امتار ماء

اوردت في قرارها المميز التعليل التالي

وبما انه ولئن كان هناك عقد سابق لعقد 23 تموز سنة 923 ) المقصود 31

منه بشأن المياه التابعة في الارض الا ان الالغاء الذي تراضى الفريقان

عليه كان شاملا للارض وللمياه التي اتى عقد تموز سنة 923 على ذكرها

وبما ان المحكمة الموما اليها لم تبين الوثائق التي استندت اليها في

قولها بشمول التراضي تلك المياه فتكون من هذه الناحية فقدت قرارها

الاساس القانوني

وبما انها قد شوهت من ناحية اخرى الوقائع وافسدت معنى المبرزة اولا

لان كتاب اول كانون الاول سنة 930 المتضمن اقرار المشتري انطون مكرزل

باستعادة السند المالي الذي سلمه لبائعه اسكندر مكرزل ثمنا لمبيع 31

تموز سنة 923 وتعهد منه باعادة العقارين لا ينطوي على ما يدل على تعهد

باعادة المياه التي كان اشتراها سابقا بموجب عقد 16 كانون الثاني سنة

923 بل جل ما هنالك اتى ذلك العقد على المياه عند ذكر محتويات العقار

وثانيا لان عقد 16 كانون المذكور يتضمن بيع ثلاثة امتار ماء من مياه

نبع الفوار الكائن ......... مما يدل على ان البيع لم يتناول كامل مياه

النبع وثالثا لان بيع الماء فضلا عن اسبقيته فقد حصل لقاء ثمن مستقل

قدره مئة جنية اقر البائع قبضه بتاريخ العقد رابعا لا ن عقد 2 آب سنة

923 الجاري بين خليل مكرزل بوصفه وكيل البائع اسكندر وبين المشتري انطون

والذي على ضوئه تنقشع نية هذا الاخير في كتابه المؤرخ في اول كانون

الاول سنة 930 المتضمن تعهده باعادة العقارين يستثنى صراحة ارجاعالماء

المشتراه بعقد 16 كانون الثاني سنة 923 مضافا لان ليس في الدعوى ما يدل

على استرجاع ثمن الماء المدفوع على حده او على حده او على الاتفاق على

استرجاعه

لذلك كان يقتضي نقض القرار المميز لجهة قوله بشموله التراضي المياه

المباعة بعقد 16 كانون الثاني سنة 923 وكذلك فسخ الحكم البدائي من هذه

الناحية ورد دعوى المدعي المميز عليه اسكندر بشأن تلك المياه