Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/02/1955

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1955

Court
تمييز مدني
Number
21/1955
Date
24/02/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- شروط رجوع المحكمة عن قرار منح المعونة القضائية

-

وحيث ان المادة /437/ من الاصول المدنية اعطت

المحكمة التي منحت المعونة القضائية حق الرجوع عن قرارها اذا تغيرت

الظروف المادية التي من اجلها منحت المعونة او اتضح انها غير صحيحة

وحيث انه يجب ان تكون الظروف المادية قد تغيرت بعد صدور القرار

القاضي بمنح المعونة ليجوز للمحكمة ان تبحث فيها مجددا وترجع عن قرارها

الاول بمنح المعونة اذا وجدتها حرية بالقبول

- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع الجهة اهلية المورث التمتع بالقوى العقلية ومدى رقابة محكمة التمييز

-

وحيث ان محكمة الاستئناف قد عللت حكمها المميز بانه ولئن كان الاطباء

عنيسي ويحيي وطعمه بينوا نوع الاعراض التي انتابت المورث وقالوا بان

المريض لم يكن حرا في تصرفاته وان الضعف في قواه العقلية كان مستمرا

الا ان الدكتور معتوق الطبيب الذي عالج المريض وعرفه اكد خلاف ذلك

وانه تجاه هذه الاقوال المتناقضة طلب الحاكم المنفرد من الطبيب منيب

شهيد ان يجيب على الاسئلة المبينة في القرار الاعدادي الصادر بتاريخ 11

ايلول سنة 951 ' فلم يظهر من اقوال الاطباء المذكورين وتقريرهم بصورة

جازمة ان كليم الموصي بتاريخ تنظيم الوصية وبتاريخ البيع كان فاقدا قواه

العقلية ' وان الاطباء الذين شهدوا لمصلحة المستأنفين صرحوا بان المرض

اثر على قوى المريض التمييزية وانما لم يرد في اقوالهم ما يفيد بان

المريض حين تنظيم العقود المطلوب ابطالها كان في حالة لا تمكنه من

التعاقد بحرية والتعبير عن ارادة سليمة ' وان الاطباء المشار اليهم

حددوا في تقاريرهم الخطية نسبة الضعف في العقل والذاكرة وقالوا بان هذا

الضعف لم يكن تاما' ويضاف الى ما تقدم بان الموصي قد وقع بتاريخ 16 آب

سنة 949 على وكالة امام كاتب العدل كما وقع على الوصية بحضور كاتب

العدل والشهود - وفي خلال شهر حزيران سنة 949 انتقل الموصي الى محكمة

دوما وامتثل امامها

وحيث ان محكمة الاستئناف قد خلصت بعد ذلك الى القول بانها بالاستناد

الى الوقائع المعروضة عليها والمبحوثة امامها ترى ان كليم فنيانوس

سركيس الموصي كان حين تنظيم الوصية واجراء البيع في حالة طبيعية تمكنه

من التعاقد بملىء ارادته

وحيث ان امرما اذا كان الشخص متمتعا بقواه العقلية ام لا هو من الامور

الواقعية التي لا تدخل تحت تمحيص محكمة التمييز وبالتالي لا تملك هذه

المحكمة حق مناقشة محكمة الاساس في تقديرها للوقائع واعتمادها على بعض

الادلة دون البعض الاخر.