Court of Cassation, civil chamber 10/11/1956
تمييز مدني حكم رقم : 101 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 101/1956
- Date
- 10/11/1956
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عسيران، البدوي
- Source
- Lebanese University
- في قابلية تمييز القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف ' وقد رفعت يدها عن الدعوى
-
ولكن بما ان القرار المطلوب نقضه صادر عن محكمة الاستئناف
وقد رفعت يدها عن الدعوى
وبما ان القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في المواد المدنية
والتجارية قابلة للتمييز ما لم يرد نص استثنائي يحول دون ذلك.
- شروط استئناف قرارات القرينة والقرارات الفاصلة بأحدى نقاط الدعوى قبل صدور الحكم النهائي الفاصل باساس الدعوى
-
وبما ان المادة 90 من قانون
10 ايار سنة 950 تنص على ان قرارات القرينة وجميع القرارات التي تصدر
بحل نقطة من نقاط النزاع او جهة من جهات الدعوى لا يمكن استئنافها الا
مع الحكم الفاصل اساس الدعوى على ان يستثنى من احكام هذه الفقرة
القرارات القاضية بقسمة او بيع عقار مشترك او بتصفية تركة او شركة.
وبما ان الحكم البدائي ليس الحكم النهائي الذي يرفع يد القاضي عن
الدعوى كما تقتضيه احكام المادة 90 المذكورة وهو غير صادر بقسمة او بيع
عقار مشترك او بتصفية تركة او شركة وهو لا يقبل الاستئناف على حدة.
وبما ان محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا لعدم قابلية الحكم
المستأنف للاستئناف قد احسنت تطبيق احكام المادة 90 المشار اليها ولم
تخالف القانون ولم تفسره تفسيرا خاطئا.