Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/11/1956

تمييز مدني حكم رقم : 101 /1956

Court
تمييز مدني
Number
101/1956
Date
10/11/1956
President
بدري المعوشي
Members
عسيران، البدوي
Source
Lebanese University

- في قابلية تمييز القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف ' وقد رفعت يدها عن الدعوى

-

ولكن بما ان القرار المطلوب نقضه صادر عن محكمة الاستئناف

وقد رفعت يدها عن الدعوى

وبما ان القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في المواد المدنية

والتجارية قابلة للتمييز ما لم يرد نص استثنائي يحول دون ذلك.

- شروط استئناف قرارات القرينة والقرارات الفاصلة بأحدى نقاط الدعوى قبل صدور الحكم النهائي الفاصل باساس الدعوى

-

وبما ان المادة 90 من قانون

10 ايار سنة 950 تنص على ان قرارات القرينة وجميع القرارات التي تصدر

بحل نقطة من نقاط النزاع او جهة من جهات الدعوى لا يمكن استئنافها الا

مع الحكم الفاصل اساس الدعوى على ان يستثنى من احكام هذه الفقرة

القرارات القاضية بقسمة او بيع عقار مشترك او بتصفية تركة او شركة.

وبما ان الحكم البدائي ليس الحكم النهائي الذي يرفع يد القاضي عن

الدعوى كما تقتضيه احكام المادة 90 المذكورة وهو غير صادر بقسمة او بيع

عقار مشترك او بتصفية تركة او شركة وهو لا يقبل الاستئناف على حدة.

وبما ان محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا لعدم قابلية الحكم

المستأنف للاستئناف قد احسنت تطبيق احكام المادة 90 المشار اليها ولم

تخالف القانون ولم تفسره تفسيرا خاطئا.