Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/12/1958

تمييز مدني حكم رقم : 114 /1958

Court
تمييز مدني
Number
114/1958
Date
30/12/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحاده
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ذكر تاريخ التبليغ في استدعاء النقض لجهة امكانية الاستعاضة بافادة رئيس القلم عن هذا التاريخ

-

بما انه ثابت

بافادة رئيس قلم محكمة الاستئناف تاريخ تبلغ وكيل طالبي النقض

القرار المطعون فيه الواقع في 27 كانون الثاني سنة 1958

وبما ان الاجتهاد استقر على الاستعاضة بمثل هذه الافادة عن ذكر تاريخ

التبليغ في استحضار النقض

بما ان طلب النقض تقدم ضمن المدة القانونية مستوف كافة شروطه الشكلية

فهو مقبول شكلا