Court of Cassation, civil chamber 29/08/1956
تمييز مدني حكم رقم : 82 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 82/1956
- Date
- 29/08/1956
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- مفعول اعتناق الزوجين طائفة غير طائفتهما وشروط اخضاع احوالهما الشخصية لنظام الطائفة المعتنقة
-
وبما
انه ولئن كانت المادة 23 من القرار 60 المعدل بالقرار 146 تنص على انه
في حال ترك الزوجين طائفتهما يكون زواجهما وكذلك الصكوك او الموجبات
المتعلقة بالاحوال الشخصية تابعا لقانون نظامهما الجديد ابتداء من
التاريخ الذي قيد فيه تركهما لطائفتهما في سجلات الاحوال الشخصية الا
انه يشترط ان لا تكون الغاية من هذا الترك افساد قواعد النظام العام
والصلاحية والتحايل على القانون
وبما ان ترك الزوجين مذهبهما الماروني واعتناقهما المذهب الارثوذكسي لم
يكن القصد منه الا افساد قواعد النظام العام والاحتيال على القانون بغيه
تحويل صلاحية المحاكم المارونية الى سواها فالتخلص من قضاتهما الطبيعين
والوصول الى استصدار حكم بالطلاق