Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/10/1956

تمييز مدني حكم رقم : 98 /1956

Court
تمييز مدني
Number
98/1956
Date
20/10/1956
President
بدري المعوشي
Members
الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- مدى امكانية تمديد مهلة الشهرين على مذكرة ربط النزاع

-

وبما

ان محكمة الاستئناف بسيرها على النحو المذكور واعتبارها ان قرار الرفض

الضمني لا يكتمل بمضي شهرين على ربط النزاع اذا كانت القوانين والانظمة

كما هي الحالة في الدعوى الحاضرة تخضع مطالب المدعي الى درس او تحقيق

من شأنه ان يمتد الى اكثر من شهرين اذ ان الشارع اوجب احالة مطالب

الملتزمين الى لجنة فض الخلافات وان مدة الشهرين قد انقطعت طيلة هذه

المدة ولم تعد الى السريان الا من 19/6/951 تاريخ ابلاغ قرار لجنة فض

الخلافات الى المدعي وقبولها بالتالي الدعوى شكلا تكون قد احسنت تطبيق

القانون وفسرته تفسيرا صحيحا.

- في حق قاضي الاساس بتفسير العقود ونية المتعاقدين

-

وبما ان

المادة 366 من قانون الموجبات والعقود تنص ان على القاضي في الاعمال

القانونية ان يقف على قصد المتعاقدين لا ان يقف عند معنى النص الحرفي

وبما انه بمقتضى المادتين 367 و 368 منه اذا وجد نص يمكن تاويله الى

معنيين وجب ان يؤخذ اشدهما انطباقا على روح العقد والفرض المقصود منه

كما وان بنود الاتفاق الواحد تنسق وتفسر بعضها بعضا بالنظر الى مجمل

العقد

وبما ان تفسير بنود العقد هي مسألة مادية فيعود لقضاة الاساس الحق بان

يفسروا البنود المنازع فيها شرط ان لا يفسدوا معناها ومداها عندما تكون

واضحة صريحة