Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/03/1958

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1958

Court
تمييز مدني
Number
40/1958
Date
15/03/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، حنين
Source
Lebanese University

- اثر مسح العقار الموقوف في سجل الملكية على مضمون حجة الوقف وعلى سماع دعوى الرجوع عن هذا الوقف

-

بما

ان مسح العقار وقيده في سجل الملكية انما ايد صفة الوقف الذري المعطاة

له بموجب حجة الوقف وهو تثبيت وتأكيد لشروط الوقف الواردة في هذه

الحجة على ذلك فان هذا القيد لا يشكل مانعا لسماع دعوى الرجوع عن الوقف

- جواز الرجوع عن الوقف الذري بالرغم من كل شرط مخالف في حجة الوقف

-

وبما ان محكمة الاستئناف

استنادا الى نصوص حجة الوقف وقيود السجل العقاري اعتبرت الوقف ذريا

صرفا يجوز الرجوع عنه عملا بنص المادة 7 من قانون الوقف الذري

وبما ان الشرع والاجتهاد يجيزان الرجوع عن الوقف الذري برغم الشرط

الوارد في صحة الوقف بعدم الرجوع عنه تبعا لمذهب ابي حنيفة المطبق

بهذا الصدد.

- حق ورثة الواقف في متابعة دعوى الرجوع عن الوقف التي اقامها مورثهم

-

وبما ان حق الرجوع عن الوقف ان

كان شخصيا الا ان للورثة متى سبق للواقف ان اقام الدعوى بالرجوع ان

يتابعوا هذه الدعوى عملا بالحق الارثي المنتقل لهم