Court of Cassation, civil chamber 27/06/1969
تمييز مدني حكم رقم : 136 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 136/1969
- Date
- 27/06/1969
- President
- كبريال بيضا
- Members
- لطفي، عيد
- Source
- Lebanese University
- في وجوب تعيين حصص الحقوق المختلفة عند اشتراك اكثر من شخص في النوع الواحد منها.
-
ان
الحقوق المختلفة تخضع لتعيين الحصص فيها في حال اشتراك اكثر من شخص
واحد في النوع.
- مفعول استناد التمييز على نصوص لا علاقة لها بالقضية المطروحة لجهة قبوله.
-
وحيث من هنا ان
هذا التمييز وقد بني على المادتين 23 و4 من القرار 189 يكون مستوجبا
الرد لانه مبني على نصوص لا علاقة لها بالقضية الحاضرة مما ينفي
امكانية التصور بان القرار المميز قد خالفها.