Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 136 /1969

Court
تمييز مدني
Number
136/1969
Date
27/06/1969
President
كبريال بيضا
Members
لطفي، عيد
Source
Lebanese University

- في وجوب تعيين حصص الحقوق المختلفة عند اشتراك اكثر من شخص في النوع الواحد منها.

-

ان

الحقوق المختلفة تخضع لتعيين الحصص فيها في حال اشتراك اكثر من شخص

واحد في النوع.

- مفعول استناد التمييز على نصوص لا علاقة لها بالقضية المطروحة لجهة قبوله.

-

وحيث من هنا ان

هذا التمييز وقد بني على المادتين 23 و4 من القرار 189 يكون مستوجبا

الرد لانه مبني على نصوص لا علاقة لها بالقضية الحاضرة مما ينفي

امكانية التصور بان القرار المميز قد خالفها.