Court of Cassation, civil chamber 20/06/1969
تمييز مدني حكم رقم : 134 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 134/1969
- Date
- 20/06/1969
- President
- كبريال بيضا
- Members
- فياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- مفعول الخطأ المادي في ضبط المحاكمة على صحة القرار القضائي ما دامت الوقائع صحيحة.
-
وبما ان الخطأ المادي الوارد في ضبط المحاكمة
كون الاستاذ شامات الذي هو وكيلها ويمثلها في المحاكمة قد ذكر انه يمثل
سواها لا يعيب القرار بشيء اذ العبرة للصحيح من الوقائع اما قضية ذكر
تمثيله لسواها في الوقت الذي لم يكن يمثلهم فان مثل هذا الطعن لهذا
السبب يعود لهم باعتبارهم ذوي المصلحة وليس للمميزة مما يستدعي رد هذا
السبب .