Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 124 /1969

Court
تمييز مدني
Number
124/1969
Date
13/06/1969
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- القوة الثبوتية للسند ذو التوقيع الخاص ومفعول انكار العقد الذي كان سببا له.

-

حيث ان احكام المادتين 149 و150 اصول مدنية تمت بالنتيجة الى موضوع

الاثبات وهو موضوع نظمه الشارع فقرر متى يؤخذ بسند ذي توقيع خاص ومتى

لا يمكن الاخذ به كأن يكون الحكم قد انكره مثلا ضمن الشروط التي وضعها

الشارع لهذا الانكار ويترتب على هذا انه عندما تتم عناصر الاثبات

المذكور كأن يدلي بسند ولا ينكره الخصم ضمن الشروط المقررة قانونا يغدو

من الواجب على القاضي ان يعتبر السند المبرز اداة ثبوتية كاملة حتى ولو

لم يطلب منه صاحب السند تطبيق المادة 149 شرط طبعا ان يبقى متشبثا

بهذا السند اساسا.

وحيث ان القرار المطعون فيه اذ اعتبر ان انكار العقد كعقد لا يفيد

انكار التوقيع بل انكار توفر اركان العقد قد احسن تطبيق القانون وانه

اذا اعتمد بعد ذلك هذا العقد ولو لم يطلب منه صاحب الصك تطبيق المادة

149 والمادة 150 قد احسن ايضا تطبيق القانون.