Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 128 /1969

Court
تمييز مدني
Number
128/1969
Date
16/06/1969
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- شروط التصرف المكسب للملكية العقارية

-

وبما ان المحكمة بقرارها وقد

اعتبرت ان التصرف قد استجمع شروطه من حيث نية التملك اكثر من خمسة

عشر عاما بصورة هادئة علنية خالية من الالتباس تكون قد اعتبرت على ضوء

حقها في التقدير المطلق للوقائع ان تصرف والد المميز عليه وهو من بعده

كان تصرفا صحيحا الا عرضيا وانه لم يستمد من سند يتنافى ونية التملك ما

دام تصرف بائع بعد نقله الملكية للمشترى فلا وجه للنعي على القرار

بمخالفة احكام المادتين 258 و261 ملكية مما يجعل السبب المدلى به

مردودا من هذه الجهة.