Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/03/1969

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1969

Court
تمييز مدني
Number
11/1969
Date
10/03/1969
President
كبريال بيضا
Members
لطفي، فياض
Source
Lebanese University

- مفعول الحكم بهدم التعدي على العقار الممسوح دون التثبت من سوء النية

-

حيث انه من يبني على ملك غيره لا يلزم بالهدم اذا كان حسن

النية وان سوء النية لا يفترض افتراضا حتى في التعدي على العقارات

المسموحة وان القرار المميز اذ ذهب بعكس ذلك وحكم بالهدم دون التثبت

من سوء نية المميز او حسن نيته قد خالف القانون واستوجب النقض .