Court of Cassation, civil chamber 15/11/1958
تمييز مدني حكم رقم : 91 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 91/1958
- Date
- 15/11/1958
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، شحاده
- Source
- Lebanese University
- مفعول اغفال الوقائع غير المثارة والرد ضمنا على ما اثير لجهة فقدان القرار الاساس القانوني.
-
وبما ان
القرار المميز بعد ان اكد بالاستناد الى تحقيق القاضي البدائي والخبير
والى قيود السجل العقاري ان ليس لعقار المستأنفين سوى حق المرور على
عقار المستأنف عليهن زاد قوله ان حق المرور لا يبرر التعديات الحاصلة
من فتح شبابيك او انشاء اعمدة
وبما ان تعليل القرار بان حق المرور لا يبرر التعديات يتضمن الرد على
تذرع المميزين بعدم اشراف النوافذ المطلوب سدها مباشرة على عقار
المميز عليهن.
وبما ان حصر مكان ممارسة حق المرور عمليا بمجال معين ومفصول عن باقي
العقار المرتفق لا يؤثر على الوضع القانوني الناشيء وعن قيود السجل
العقاري.
وبما ان المميزين لم يدليا صراحة اثناء رؤية الدعوى استئنافا بعدم تجاوز
نوافذ الطوابق العلوية نوافذ الطابق السفلي القديمة فليس ثمة اغفال
لبحث هذه الواقعة في القرار المميز.
- في التعدي على عقار الغير ومفهوم حسن النية
-
بما ان الحاكم البدائي قال في تعليلات حكمه بما ان كل ما زاد
على هذا الحق اي حق المرور هو بدون مبرر مشروع وهو من نوع التعدي
المستمر الذي تجب ازالته مهما دام امده باعتبار انه لا يكتسب اي حق
بمرور الزمن ضد القيود العقارية ثم ..... لان العقارين ممسوحان فلا شيء
يبرر اعتقاد السيدين عبود او سلفائهما بانهما في ارضهما فالدعوى
المقابلة مردودة
وبما ان هذا التعليل البدائي الذي تبنته محكمة الاستئناف يرد صراحة
ادعاء حسن النية.