Court of Cassation, civil chamber 24/02/1958
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/1958
- Date
- 24/02/1958
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، حنين
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول تمييز الاحكام في الدعاوى التي دون النصاب القانوني
-
بما ان
المادة 28 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار 950 لا تجيز
تمييز القضايا التي لا تزيد قيمتها على الفي ليرة الا لسببي الطعن
بالصلاحية واغفال البت في احد المطالب .
وبما ان اغفال البت باحد المطالب الذي اشار اليه المستدعي في سبب
التمييز الاول انما ينحصر بتقدير حجج وادلة لا يشكل اغفال بحثها بفرض
صحته السبب المنصوص عنه في البند الخامس من المادة 27 من القانون
المذكور.
وبما ان اغفال البت احد المطالب الموصوف في السبب الثاني التمييزي
هو غير واقعي ايضا لان المحكمة فصلت فعلا بعدم توجب الربع وعدم الحاجة
لتقديره نظرا لعدم ثبوت ملكية المدعي للسهام المطالب بربعها.
وبما ان اغفال البت المشار اليه في السبب السابع من اسباب التمييز
فبرغم عدم وضوحه فانه غير واقعي لان محكمة الاستئناف تناولت في بحثها
جميع الاسباب الاستئنافية المدلى بها.
وبما ان المميز لم يدل بعدم الصلاحية
وبما ان التمييز لا يقبل والحال ما تقدم عملا بنص المادة 28 المذكورة.