Court of Cassation, civil chamber 16/08/1951
تمييز مدني حكم رقم : 95 /1951
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 95/1951
- Date
- 16/08/1951
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، البقاعي
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الارتياب المشروع' ومدى شموله اختلاف وجهات النظر حول الادانة او البراءة بين القاضي البدائي وبين محكمة الاستئناف
-
بما
ان الادانة والبراءة تتوقف على تقدير البينات وقناعة الحكام بها ولكل
منهم استقلاله المطلق بذلك.
وبما ان اختلاف وجهات النظر فيما تقدم بين القاضي البدائي وبين قضاة
الاستئناف ليس من دواعي الارتياب المشروع.
- شروط واصول التدخل الاختياري
-
بما ان التدخل
الاختياري تم بمقتضى المادة 460 من الاصول المدنية بمجرد ايداع لائحة
المطالب قلم المحكمة ولا يحتاج فيه لقرار على ان الحاكم المنفرد بحث
امر القبول واجازه وامهل وموضوع طلب التدخل متلازم مع الدعوى الاصلية
ومن شأنه ان يؤثر على مصيرها.