Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/08/1951

تمييز مدني حكم رقم : 95 /1951

Court
تمييز مدني
Number
95/1951
Date
16/08/1951
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البقاعي
Source
Lebanese University

- مفهوم الارتياب المشروع' ومدى شموله اختلاف وجهات النظر حول الادانة او البراءة بين القاضي البدائي وبين محكمة الاستئناف

-

بما

ان الادانة والبراءة تتوقف على تقدير البينات وقناعة الحكام بها ولكل

منهم استقلاله المطلق بذلك.

وبما ان اختلاف وجهات النظر فيما تقدم بين القاضي البدائي وبين قضاة

الاستئناف ليس من دواعي الارتياب المشروع.

- شروط واصول التدخل الاختياري

-

بما ان التدخل

الاختياري تم بمقتضى المادة 460 من الاصول المدنية بمجرد ايداع لائحة

المطالب قلم المحكمة ولا يحتاج فيه لقرار على ان الحاكم المنفرد بحث

امر القبول واجازه وامهل وموضوع طلب التدخل متلازم مع الدعوى الاصلية

ومن شأنه ان يؤثر على مصيرها.