Court of Cassation, civil chamber 27/08/1952
تمييز مدني حكم رقم : 77 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 77/1952
- Date
- 27/08/1952
- President
- وجيه عكاري
- Members
- عيسى الخوري، البقاعي
- Source
- Lebanese University
- شروط طلب تعيين المرجع عند حدوث الاختلاف على الصلاحية بين محكمتين شرعيتين.
-
بما ان الفقرة ت من
البند الرابع من المادة /17/ من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10
ايار سنة 1950 خولت الغرفة المدنية لمحكمة التمييز حق الفصل في طلبات
تعيين المرجع عند حدوث اختلاف ايجابي او سلبي على الصلاحية بين
محكمتين شرعيتين مختلفتين الامر الذي يوجب وحدة الموضوع والاسباب
والمتداعيين وفي القضية الحاضرة فان موضوع الدعوى لدى محكمة طرابلس
الشرعية هو الارث بينما الموضوع امام محكمة بيروت الشرعية هو النسب
اما المتداعون فان الخصمين في الدعوى الاولى هما سميح وعبد اللطيف نفيش
بينما هما في الثانية سميح نفيش وعز الدين سنو لذلك تكون شروط المادة
/17/ من قانون التنظيم القضائي غير متوفرة والطلب غير مقبول شكلا.