Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/08/1952

تمييز مدني حكم رقم : 77 /1952

Court
تمييز مدني
Number
77/1952
Date
27/08/1952
President
وجيه عكاري
Members
عيسى الخوري، البقاعي
Source
Lebanese University

- شروط طلب تعيين المرجع عند حدوث الاختلاف على الصلاحية بين محكمتين شرعيتين.

-

بما ان الفقرة ت من

البند الرابع من المادة /17/ من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10

ايار سنة 1950 خولت الغرفة المدنية لمحكمة التمييز حق الفصل في طلبات

تعيين المرجع عند حدوث اختلاف ايجابي او سلبي على الصلاحية بين

محكمتين شرعيتين مختلفتين الامر الذي يوجب وحدة الموضوع والاسباب

والمتداعيين وفي القضية الحاضرة فان موضوع الدعوى لدى محكمة طرابلس

الشرعية هو الارث بينما الموضوع امام محكمة بيروت الشرعية هو النسب

اما المتداعون فان الخصمين في الدعوى الاولى هما سميح وعبد اللطيف نفيش

بينما هما في الثانية سميح نفيش وعز الدين سنو لذلك تكون شروط المادة

/17/ من قانون التنظيم القضائي غير متوفرة والطلب غير مقبول شكلا.