Court of Cassation, civil chamber 17/07/1952
تمييز مدني حكم رقم : 62 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 62/1952
- Date
- 17/07/1952
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، البقاعي
- Source
- Lebanese University
- مفعول تغيير احد الزوجين مذهبه لجهة المحكمة المختصة للبت بعقد الزواج.
-
وبما ان حكمي النفقة المؤرخين في 12 اب و23 تشرين
الثاني سنة 1942 صدرا حين كان الزوجين لا يزالان محتفظين بمذهبهما
الكاثوليكي.
وبما ان حكمي الطلاق الغيابي المؤرخ في 16 اذار سنة 1945 والوجاهي
المبرم المؤرخ في 19 شباط سنة 1951 صدرا عن محكمة الحدث الروحية
الاورثوذكسية بوقت كانت الزوجة ما زالت محتفظة فيه بمذهبها
الكاثوليكي.
وبما ان تغيير الزوج وحده مذهبه واعتناقه المذهب الاورثوذكسي لا يغير
وضع الزوجين ولايجعل محكمة الحدث الاورثوذكسية صالحة لفصل قضية الطلاق
بل تظل هذه المحكمة الاخيرة غير ذات اختصاص للبت بعلاقات الزوجين
عملا بالفقرة 2 من المادة 23 من القرار 60 ويظل الحكمان الصادران عنها
بتاريخي 16 اذار سنة 1945 و19 شباط سنة 1951 صادرين من مرجع غير ذي
اختصاص وبالتالي غير قابلة للتنفيذ.
وبما ان الزوجة وان اعتنقت المذهب الاورثوذكسي في اول تموز سنة 1946
وعادت الى مذهبها الاول في 17 شباط سنة 1948 الا ان الزوج لم يستفد من
هذا الامر ولم يدل به في الوقت المناسب فصدر الحكم الثاني بعد ان كان
زال مفعول اعتناق الزوجة مذهب الروم الاورثوذكسي برجوعها الى مذهبها
الاول.