Court of Cassation, civil chamber 04/09/1952
تمييز مدني حكم رقم : 79 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 79/1952
- Date
- 04/09/1952
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، البقاعي
- Source
- Lebanese University
- مفهوم المطالبة التي تجعل المديون في حالة تأخر عن تنفيذ موجباته
-
وبما انه بمقتضى المادة 357 من قانون العقود والموجبات
لا يكون للمطالبة قضائية كانت ام غير قضائية من شأن الا اذا جعلت
المديون في حالة التأخر.
وبما ان هذه المادة تفيد ان المطالبة يجب ان تبلغ للمديون لكي تجعله في
حالة التأخر.