Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/09/1952

تمييز مدني حكم رقم : 79 /1952

Court
تمييز مدني
Number
79/1952
Date
04/09/1952
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، البقاعي
Source
Lebanese University

- مفهوم المطالبة التي تجعل المديون في حالة تأخر عن تنفيذ موجباته

-

وبما انه بمقتضى المادة 357 من قانون العقود والموجبات

لا يكون للمطالبة قضائية كانت ام غير قضائية من شأن الا اذا جعلت

المديون في حالة التأخر.

وبما ان هذه المادة تفيد ان المطالبة يجب ان تبلغ للمديون لكي تجعله في

حالة التأخر.