Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/08/1951

تمييز مدني حكم رقم : 106 /1951

Court
تمييز مدني
Number
106/1951
Date
29/08/1951
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البقاعي
Source
Lebanese University

- المرجع المختص بتقديم طلب نقل الدعوى محافظة على الامن العام

-

بما ان طلب نقل الدعوى محافظة على

الامن العام يعود بمقتضى المادة 118 من الاصول المدنية للنائب العام

لدى محكمة التمييز بناء على امر وزير العدلية.

وبما ان النيابة العامة التمييزية لم تقدم مثل هذا الطلب .

وبما انه لا حق للسيدة ضناوي ان تتقدم رأسا بمثل هذا الطلب الى محكمة

تمييز ويبقى لها اذا شاءت ان تدلي بما لديها في هذا الصدد للمراجع

المختصة السالفة الذكر.