Court of Cassation, civil chamber 19/11/1964
تمييز مدني حكم رقم : 105 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 105/1964
- Date
- 19/11/1964
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، ابو خير
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية مؤجر السفينة بالسفرة وشروط اعفائه
-
بما ان لا مجال في القضايا البحرية
الرجوع الى احكام القانون المدني ما لم يكن ذلك غير مخالف لاحكام
القانون البحري ولقواعده الخاصة.
وبما ان عقد ايجار السفينة موضوع الدعوى هو بالسفرة على الصورة المبينة
في المادة 174 تجارة بحرية
وبما ان مؤجر السفينة بالسفرة هو مسؤول بمقتضى المادة 177 تجارة بحرية
عن كل ما يلحق بالبضائع من هلاك وتعيب طول مدة بقائها في عهدته ما لم
يثبت القوة القاهرة.
وبما ان مالك السفينة ومؤجرها بالسفرة يعتبر بمقتضى المادة 177 المذكورة
مسؤولا تجاه الغير عن اعمال الربان الذي اختاره وعن اخطائه
ما انه تجاه نص المادة 177 الصريح والمطلق لا عبرة تجاه الغير للشروط
الخاصة الموجودة في عقد الايجار المتعلقة بشحن وتفريغ البضاعة وتستفيها
والتي ينحصر مفعولها في علاقات المؤجر والمستأجر دون الغير
وبما ان المحكمة لم تخالف احكام المادة 231 من قانون العقود والموجبات
التي لا تلزم مبدئيا سوى المتعاقدين
وبما ان مسؤولية المؤجر تجاه الغير هي في حالة القضية منبثقة عن حكم
القانون فليس بوسع المستأجر والمؤجر تعديلها على وجه آخر
وبما ان ليس بوسع مؤجر ومستأجر السفينة ان يتذرعا بوجه حامل وثيقة
الشحن الذي هو غريب عن سند الايجار ببند مدرج في سند الايجار مبرىء
للمسؤولية القانونية المفروضة بالمادة 177 المذكورة
وبما ان المواد الاخرى التي اشارت اليها الجهة المميزة لا علاقة لها
بهذا الحل القانوني
وبما ان الاسباب التمييزية المدلى بها والتي رد عليها صراحة او ضمنا
بما تقدم تستوجب بالنتيجة الرد