Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/11/1964

تمييز مدني حكم رقم : 105 /1964

Court
تمييز مدني
Number
105/1964
Date
19/11/1964
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، ابو خير
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية مؤجر السفينة بالسفرة وشروط اعفائه

-

بما ان لا مجال في القضايا البحرية

الرجوع الى احكام القانون المدني ما لم يكن ذلك غير مخالف لاحكام

القانون البحري ولقواعده الخاصة.

وبما ان عقد ايجار السفينة موضوع الدعوى هو بالسفرة على الصورة المبينة

في المادة 174 تجارة بحرية

وبما ان مؤجر السفينة بالسفرة هو مسؤول بمقتضى المادة 177 تجارة بحرية

عن كل ما يلحق بالبضائع من هلاك وتعيب طول مدة بقائها في عهدته ما لم

يثبت القوة القاهرة.

وبما ان مالك السفينة ومؤجرها بالسفرة يعتبر بمقتضى المادة 177 المذكورة

مسؤولا تجاه الغير عن اعمال الربان الذي اختاره وعن اخطائه

ما انه تجاه نص المادة 177 الصريح والمطلق لا عبرة تجاه الغير للشروط

الخاصة الموجودة في عقد الايجار المتعلقة بشحن وتفريغ البضاعة وتستفيها

والتي ينحصر مفعولها في علاقات المؤجر والمستأجر دون الغير

وبما ان المحكمة لم تخالف احكام المادة 231 من قانون العقود والموجبات

التي لا تلزم مبدئيا سوى المتعاقدين

وبما ان مسؤولية المؤجر تجاه الغير هي في حالة القضية منبثقة عن حكم

القانون فليس بوسع المستأجر والمؤجر تعديلها على وجه آخر

وبما ان ليس بوسع مؤجر ومستأجر السفينة ان يتذرعا بوجه حامل وثيقة

الشحن الذي هو غريب عن سند الايجار ببند مدرج في سند الايجار مبرىء

للمسؤولية القانونية المفروضة بالمادة 177 المذكورة

وبما ان المواد الاخرى التي اشارت اليها الجهة المميزة لا علاقة لها

بهذا الحل القانوني

وبما ان الاسباب التمييزية المدلى بها والتي رد عليها صراحة او ضمنا

بما تقدم تستوجب بالنتيجة الرد