Court of Cassation, civil chamber 26/10/1964
تمييز مدني حكم رقم : 93 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 93/1964
- Date
- 26/10/1964
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، حاتم
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع لجهة الغبن والربا الفاحش ومدى رقابة محكمة التمييز.
-
بما ان محكمة
الاستئناف ذكرت في حكمها ان شروط الغبن والربا الفاحش غير متوفرة في
هذه القضية.
وبما ان هذا التعليل كاف
وبما انه يعود لقاضي الاساس وحده حق تقدير الوقائع لجهة الغبن والربا
الفاحش والقول في ما اذا كانت شروطهما متوفرة اولا وتقديرها هذا لا
يقع تحت مراقبة محكمة التمييز.
- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع وتقدير تعاطي التجارة بواسطة وكيل ومدى رقابة محكمة التمييز.
-
بما ان محكمة
الاستئناف ذكرت في حكمها انه ثبت من البينة الشخصية ومن مجمل وقائع
هذه القضية ان روزدلل تتعاطى التجارة بواسطة شقيقها راجي العيسى الذي هو
وكيلها العام في هذه القضايا.
وبما ان التثبت من هذه الواقعة يعود لتقدير قاضي الاساس ولا يقع تحت
مراقبة محكمة التمييز.
وبما ان محكمة الاستئناف بما لها من حق التقدير اعتبرت السيد راجي
العيسى وكيلا عاما عن شقيقته روزدلل وانها تاجرة وان العلاقة محصورة
بينها وبين وهيب آغا فاذا استندت والحالة هذه الى دفاتر وهيب آغا
وتقرير الخبير لتصفية الحساب بينهما لا تكون قد خالفت احكام المواد
151 و 153 و 170 اصول مدنية.
- في حق قاضي الاساس بتقدير التعويض ورقابة محكمة التمييز.
-
بما ان توجب الحكم بالتعويض او عدم امر يعود تقديره
لقاضي الاساس ولا يقع تحت مراقبة محكمة التمييز.