Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/08/1964

تمييز مدني حكم رقم : 80 /1964

Court
تمييز مدني
Number
80/1964
Date
27/08/1964
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، حاتم
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب ومدى شموله قرار المحكمة رد المطالب الزائدة او المخالفة.

-

بما ان محكمة

الاستئناف عالجت اقوال الشهود في قرارها وصرحت بعد ذلك انها تستخلص

من مجمل افاداتهم ان نصوص الاتفاق وجميع عناصره غير واضحة ولا يمكن

الجزم بان الاتفاق قد تم نهائيا وان المستأنف نكل عن التنفيذ.

وبما ان محكمة الاستئناف تكون والحالة هذه قد ردت على طلب المستأنف

الحكم له بمطاليبه وفقا للبينة الشخصية ولم تخالف بالتالي احكام المادة

الرابعة من الاصول المدنية.

وبما ان محكمة الاستئناف ذكرت في الفقرة الحكمية من قرارها رد جميع

المطالب المخالفة او الزائدة فتكون بذلك قد ردت طلب المستأنف سماع

الشهود من جديد ولم تغفل البت بها ولم تخالف بالتالي احكام المادة

الرابعة من الاصول المدنية.

- حق محكمة الاساس في تقدير اقوال الشهود ورقابة محكمة التمييز.

-

بما انه يعود لمحكمة الاساس تقدير قيمة الشهادات المستمعة امامها

فلها ان تأخذ بها او ان تردها او ان تأخذ ببعضها وترد البعض الاخر دون

ان يقع عملها تحت رقابة محكمة التمييز وليس عليها ان تعلل حكمها

القاضي بعدم الاخذ بشهادة الشهود طالما قد ترك القانون امر البينة

الشخصية والقرائن لقناعتها.

وبما ان المقصود من الدعوى الحالية اثبات حصول عقد البيع او عدم حصول

هذا العقد فالمادة 369 موجبات تشمل كل ما يتعلق بالعقود وباثباتها

فمحكمة الاستئناف لم تخطىء في تطبيق هذا النص ولا في تفسيره.

وبما ان محكمة الاستئناف عندما اكتفت بتكوين عناصر قناعتها من الادلة

المتوفرة لديها دون ان تستمع الشهود من جديد او تقرر تعزيز البينة باخرى

او تأمر بتحليف اليمين القانونية لم تخالف احكام المادة 238 اصول

مدنية لان جميع هذه المسائل تتعلق بسلطة القاضي وتعود بتقديره المطلق

غير الخاضع لرقابة محكمة التمييز.

- حق محكمة الاساس في تفسير العقود وفي تقدير العناصر المكونة لقناعتها.

-

بما ان المادة 221 موجبات تنص على ان العقود تفسر وتنفذ

وفاقا لحسن النية والانصاف والعرف .

وبما ان محكمة الاستئناف اخذت بعين الاعتبار الافادات وحسن النية

والعرف عندما قرت عدم حصول البيع.

وبما ان المادة 366 موجبات تنص على ان القاضي ينبغي له ان يقف على

نية المتعاقدين.

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان عناصر التقدير مكتملة لديها وان

قناعتها تحققت بصورة وافية لم تطلب مزيدا من الاثبات وهذا امر يعود

لتقديرها المطلق فهي والحالة هذه لم تخالف احكام المادة 366 موجبات .

وبما ان المادة 373 موجبات لا تلزم المحكمة بتعداد عناصر الاتفاق.

فاذا ما هي قررت عدم حصول البيع دون تعداد العناصر لا تكون قد خالفت

احكام المادة 373 موجبات .