Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/02/1965

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1965

Court
تمييز مدني
Number
14/1965
Date
10/02/1965
President
خليل جريج
Members
فريد، لطفي
Source
Lebanese University

- في اثبات التواطؤ

-

بما ان القرار المميز يتضمن في بعض

حيثياته ان وكيل المميز عليهم باع العقار المنازع فيه من والده مع ان

ليس في الدعوى ما يدل على ان الوكيل البائع يعقوب ابي جوده وابن

المشتري مفرج ابي جوده لا بل فيها ما يدل على استحالة علاقة القربى هذه

بينهما اذ على ما جاء في عقد البيع ان يعقوب هو من مواليد سنة 1889

بينما مفرج هو من مواليد سنة 1904

ولكن بما ان هذا الخطأ في توهم علاقة القربى لم يكن وحده الذي حمل على

اعتبار ان البيوع المنتهية بتمليك يوسف ابي جوده مشوبة بعيب التواطؤ

اجريت ليتسنى للوكيل البيع من ولده فيصرف النظر عن تلك القربى التي

قيل بها فان سرد القرار المميز للظروف التي لحقت ذلك البيع من عدم

تسجيله واعتراض المشترى مفرج على مسح المبيع على اسمه بدلا من مسحه على

اسم ابن بائعه يوسف ابي جوده ثم مبادرة ورثة مفرج المذكور الى بيع ذات

العقار من يوسف المذكور ابن الوكيل يعقوب اثناء النظر باعتراض مورثهم

يدل على ان القرار اعتمد تلك الظروف لاخذه بتسلسل افعال التواطؤ الذي

اختصره بحيثيته القائلة:

وبما ان تصريح مفرج على محضرا التحديد بعدم ملكيته للعقار المنازع فيه

مع كونه مالكا له

وبما ان تدوين اعتراض مفرج ابي جوده وارد في محضر التحديد كما يلي حضر

مفرج ابو جوده وصرح ان هذا العقار ليس ملكا له بل انه ملك يوسف يعقوب

ابي جوده وقد قبض منه ثمنه فصيفه هذا الاعتراض تفيد زعم بيع العقار من

المعترض الى يوسف .

وبما ان القول في القرار بان مفرجا نفى باعتراضه على محضر التحديد

ملكيته للعقار لا يعني انه لم يكن يملكه بدليل التعليل اللاحق القائل

وبما ان تصريح مفرج على محضر التحديد بعدم ملكيته للعقار المنازع فيه مع

كونه مالكا له.

وبما ان القول فيه بان مفرجا لم يبع العقار بموجب عقد يعني لم يبعه

بموجب عقد خطي وليس في الدعوى ما يثبت اجراء عقد خطي بين مفرج ويوسف

.

وبما ان القرار لم يشوه اذن وقائع الدعوى وان قرار بالقربى بين مفرج

ويعقوب لم يكن له من تأثير على نتيجته

- مدى سريان الحكم بملكية العقار على الشخص الثالث وامكانية رفع دعوى اصلية بالملكية

-

وبما انه يستخلص من تعبير القرار انه اذا

كان اعتبر ضمنا مفرجا شخصا هو ايضا مستعار فانه لم يعتبر ابتياعه العقار

باطلا عملا باحكام المادتين 378 و381 من قانون الموجبات والعقود بل

لصيب التواطوء الذي استنتجه من اسراع مفرج بالتخلي عن المبيع لابن

بائعه.

وبما ان صدور حكم بدعوى بملكية شخص ما لا يمنع من لم يكن فريقا في تلك

الدعوى من اقامة دعوى اصلية بملكيته دون ان يعد بقوة القضية المحكمة كما

ذهب اليه القرار المميز.

وبما ان هذا القرار سلم باول بحثه الاساس بقبض المميز عليهم ثمن

العقار ولم يغفل عن معالجته موضوع الكتاب المرسل من الوكيل البائع الى

موكليه.