Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/02/1965

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1965

Court
تمييز مدني
Number
9/1965
Date
08/02/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- مفعول حق الارتفاق الذي يصبح دون جدوى.

-

بما ان ما قصدته احكام

المادة 90 من القرار 3339 المتضمن قانون الملكية العقارية بحق الارتفاق

الذي يصبح دون جدوى او غير ممكن انفاذه انما هو فقدان الفائدة واستحالة

التنفيذ الناتجين عن ظروف حادثة ليس باستطاعة صاحب حق الارتفاق

ازالتها

وبما ان عدم فتح النوافذ التي يحق لصاحب الارتفاق فتحها ليس بدليل كاف

على نية صريحة بالتنازل عن الحق واسقاطه

بما ان منع فتح نوافذ او شرفات الوارد في المادة 66 من القرار المذكور

مقصود منه حجب النظر فيكون القرار قد احسن تطبيق القانون بالزام المميز

عليه ان يسد الفرندا بزجاج غير شفاف مثبت باطار من حديد