Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/01/1965

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1965

Court
تمييز مدني
Number
6/1965
Date
20/01/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- مفعول خلو الاستحضار البدائي المرفوع الى القاضي المنفرد من اي تنويه الى صفة قاضي العجلة.

-

بما ان الاستحضار البدائي وهو الذي يربط النزاع

ويضع يد المحكمة عليه مرفوع الى الحاكم المنفرد في عاليه دون اي تنويه

الى صفة قاضي العجلة واذا كان المميز عليه اصدر خطأ مذكرته المؤرخة في

10 شباط سنة 1962 بمقام القاضي الموما اليه بوصفه قاضي العجلة فقد يكون

ذلك ناجم عن خطأ المميزين بتقديم مذكرتهما المؤرخة في 8 منه الى قاضي

العجلة ومما يؤيد تقديم الدعوى كدعوى عادية الى القضاء العادي اقامة

المميز عليه دعوى اخرى لدى قضاء العجلة على ما هو وارد في لائحة

المميزين المؤرخة في 13 اذار سنة 1962 والاستحضار الاستئنافي واللوائح

المتبادلة بعد والمرفوعة الى محكمة الاستئناف بصفتها العادية.

- مفعول القرار القاضي بهدم البناء على تنفيذ الرخصة.

-

بما ان القرار

المميز وان كان بقضائه بالهدم قد اوقف مفعول رخصة البناء فهو لم يقض

بابطالها لا بل تضمن تعليلا ينزع الى رد طلب الابطال ورد في فقرته

الحكمية برد المطاليب الزائدة اما بقضائه بهدم البناء الذي اعتبره

متجاوزا على حقوق المميز عليه فقد حمى الملكية الفردية وهو امر داخل في

صلاحية المحاكم العادية.

- مفهوم طلب هدم البناء ومفعوله.

-

بما انه وان كان الاستحضار البدائي

لم يتضمن طلب عدم البناء فهذا الطلب ورد بشكل اضافي في لائحة المميز

عليه البدائية المؤرخة في 29 اذار سنة 1962 وطلب هدم البناء يفيد ازالة

كل تعد ناجم عن البناء.

- مفعول الادلاء تمييزا بسبب لم يدل به استئنافا الا في مذكرة بعد ختام المحاكمة.

-

بما ان المميزين لم يدليا استئنافا بالاشتراك بالحائط

الفاصل بين عقارهما وعقار المميز عليه الا بمذكرتهما المؤرخة في 5 تموز

اي بعد ختام المحاكمة الذي سبق توا فهم الحكم ولم يقوما على معاملة

اظهار الحدود بتلك المذكرة فالسبب لا يقبل تمييزا ويقضي رده.