Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/06/1960

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1960

Court
تمييز مدني
Number
53/1960
Date
01/06/1960
President
جورج شحاده
Members
ابو حيدر، الفران
Source
Lebanese University

- امكانية تمييز الاحكام الصادرة في دعاوى الاشغال على سبيل التسامح

-

وحيث ان هذه الدعوى تتضمن

طلب الحكم بان المدعى عليهما ظافر الجريديني وزوجته هيلدا روسلي وجدا

في فندق روسلي المختص بالمدعيتين مينا روسلي وابنتها جيزيلا على سبيل

التسامح وبالزام المدعى عليهما الخروج من الفندق

وادعت المدعى عليهما انهما يقيمان في الفندق بصفتهما مستأجرين وقضت

المحكمة باعتبارهما موجودين في فندق المدعيتين على سبيل التسامح

وبالزامهما اخلاءه

وحيث ان هذه الدعوى ليست دعوى اجارة ولم تقدمها المدعيتان بصفتها دعوى

اجارة وان ادعاء الاجارة قد ورد من المدعى عليهما فقط ولم تأخذ به

المحكمة

وحيث ان المادة 98 من قانون 10 ايار سنة 1950 التي تنص على ان الاحكام

التي يصدرها الحاكم المنفرد في دعاوى الاجور لا تقبل من طرق المراجعة

الا الاعتراض والاستئناف لا تنطبق مطلقا على هذه القضية لانهما لم

تقدم بصفتها دعوى اجارة والمدعيتان تنفيان وجود الاجارة