Court of Cassation, civil chamber 25/08/1960
تمييز مدني حكم رقم : 73 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 73/1960
- Date
- 25/08/1960
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خير، فران
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية للقرار القضائي الفاصل في نوع الدعوى لجهة امكانية تجديد المناقشة فيه.
-
حيث ان الجهة المميزة كانت طلبت في
جلسة 1953/10/20 احالة الدعوى الى الغرفة الثالثة باعتبارها تجارية
فعارضت بذلك الجهة المميز عليها.
وحيث ان قرار 1953/10/20 نص في النزاع الطارىء على صفة الدعوى واعتبر
بالنتيجة ان هذه الدعوى تجارية واحالها الى الغرفة المختصة بها بتعليل
كاف في ضوء الوقائع ومناقشة الطرفين.
وحيث ان احالة الدعوى من غرفة الى غرفة وان كانت مبدئيا تدبيرا اداريا
الا انها كانت في القضية الحاضرة بنتيجة قرار قضائي فاصل في صفة الدعوى
على اثر النزاع المشار بهذا الشأن.
وحيث ان صفة الدعوى التجارية اصبحت بقرار 1953/10/27 امرا مقضيا لا
يمكن تجديد المناقشة فيه لاكتساب القرار المذكور قوة القضية المحكمة.
وحيث ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون في قرارها الصادر في
1954/06/11 لجهة اعتبار وجود قضية محكمة ناشئة عن حكم 1952/10/27.
- اصول اثبات صورية العقد التجاري.
-
وحيث ان الجهة المميز
عليها كانت ادعت صورية عقد 1933/09/14 واعتباره غير موجود وطلبت
اثبات ذلك بالبينة الشخصية.
وحيث ان المحكمة اجازت البينة الشخصية باعتبار ان الدعوى تجارية.
وحيث ان على المحكمة ان تتفق مع القانون اذ لها ان تقدر قبول البينة
على الوجه المذكور عملا بالمادة 153 من الاصول المدنية وذلك بدون حاجة
للرجوع الى المواد 161/159/156/154 اذ لا علاقة لهذه المواد في الدعوى
الحاضرة.
- مفهوم التناقض في الاحكام لجهة امكانية تنفيذها.
-
حيث ان حكم
1951/08/10 قضى بفسخ الحكم البدائي لجهة رد الدعوى لمرور الزمن فقط.
وحيث ان حكم 1957/02/22 قضى بتصديق الحكم البدائي من حيث النتيجة
باعتبار ان هذا الحكم رد الدعوى وقد توصلت محكمة الاستئناف الى وجوب
ردها لصورية العقد.
وحيث ان التناقض غير موجود وان كان هناك سوء تعبير من جانب المحكمة
في حكمها النهائي لان القصد ظاهر من التعليل المبني عليه الحكم ولا مجال
للقول باستحالة تنفيذ القرار النهائي بسبب تناقضه مع حكم سابق او تناقض
فقراته بعضها مع بعض فيكون السبب في غير محله.
- مفعول اعلان صورية العقد بصورة مطلقة.
-
حيث ان المحكمة اعتبرت
عقد 1933/08/14 صوري اي غير موجود وهذا يعني عدم وجود عقد اخر كان
يستره.
وحيث ان المحكمة ازاء اعلانها صورية العقد بصورة مطلقة لم تكن ملزمة
بان تقول بوجود وضع اخر مستتر اخفاه الفريقان او بان هذا العقد وجد
للاضرار بالاخصام لان الصورية المطلقة تجعل عند ثبوتها العقد معدوما
مهما كان الباعث اليه او الضرر الناتج عنه.