Court of Cassation, civil chamber 17/11/1970
تمييز مدني حكم رقم : 111 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 111/1970
- Date
- 17/11/1970
- President
- شحادة خزامي
- Members
- فياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- مفعول الطعن بتعليل واحد عند وجود تعليلين للحكم الواحد.
-
وحيث يتضح من هذه الحيثيات ان المحكمة بقرارها الاخير لم
تكتف بالتعليل الوحيد الذي ظل يتردد بعد قراراتها السابقة وحتى هذا
القرار بل جاءت ردا على دفاع المدعى عليه بسقوط دعوى المدعي بمرور
الزمن تتبنى هذا الدفاع وتعتبر ان الدعوى ساقطة بمرور الزمن في ظل
المجلة وان سقوط دعوى المدعي يغني المدعى عليه عن قيد حقه بفتح النوافذ
المطلة على عقار المدعي ولذلك ردت طلب المدعى عليه قيد مثل هذا الحق.
وحيث عند وجود تعليلين فان عدم سقوط احدهما يبقي على القرار المسند
اليه قائما مما يجعل سبب النقض الذي تناول احد التعليلين ولم
يتناولهما معا عديم الجدوى وحتى لو صح اساسا من ناحية قانونية.
وحيث تبعا لما تقدم نعيد والطعن بالقرارات الاعدادية المسندة للتعليل
الاول مردودا بسبب انعدام المصلحة كون القرار النهائي لم يقتصر على
الاستناد لمثل ذاك التعليل الذي يدعي المميز انه خاطىء قانونا حتى اذا
انهارت انهار تبعا لها القرار النهائي بل يظل قائما لانه يستند لتعليل
قانوني لم يطعن به من قبل المميز.