Court of Cassation, civil chamber 27/06/1960
تمييز مدني حكم رقم : 61 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 61/1960
- Date
- 27/06/1960
- President
- زهدي يكن
- Members
- ابو خير، فران
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية لحق استثمار عقار.
-
وبما ان الحق موضوع عقد 1949/03/17 هو التصرف بالعقار 872 مدة
ثلاثين سنة يستفيد منه السيد معوض وزوجته ومن بعدهما لورثتهما الشرعيين
)انظر العقد(
وبما انه والحالة هذه لا يمكن ان يفهم بالحق موضوع عقد 1949/03/17 حق
الاستثمار المنصوص عنه في المادة 32 و 50 من القرار 3339 اذ ان هذا
الحق الاخير هو الذي يزول بوفاة المستفيد منه اما بحالة عقد 1949/03/17
فالحالة مختلفة.