Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/1960

تمييز مدني حكم رقم : 61 /1960

Court
تمييز مدني
Number
61/1960
Date
27/06/1960
President
زهدي يكن
Members
ابو خير، فران
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لحق استثمار عقار.

-

وبما ان الحق موضوع عقد 1949/03/17 هو التصرف بالعقار 872 مدة

ثلاثين سنة يستفيد منه السيد معوض وزوجته ومن بعدهما لورثتهما الشرعيين

)انظر العقد(

وبما انه والحالة هذه لا يمكن ان يفهم بالحق موضوع عقد 1949/03/17 حق

الاستثمار المنصوص عنه في المادة 32 و 50 من القرار 3339 اذ ان هذا

الحق الاخير هو الذي يزول بوفاة المستفيد منه اما بحالة عقد 1949/03/17

فالحالة مختلفة.