Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/08/1960

تمييز مدني حكم رقم : 68 /1960

Court
تمييز مدني
Number
68/1960
Date
03/08/1960
President
جورج شحاده
Members
فران، ابو خير
Source
Lebanese University

- مفعول عقد الشراء المستند الى قيود الصحيفة العينية وافتراض حسن النية.

-

وبما ان قول محكمة الاستئناف ان

المميز عليهما اشتريا بالاستناد الى القيود العقارية الارض والبناء

وبالتالي دفعا قيمة البناء الى من تلقيا الملك عنه هو قول موافق للواقع

الثابت بالقيود العقارية الرسمية

وبما ان محكمة الاستئناف اضافت الى تعليلها هذا ما حرفيته: انه لا

يمكن ان يسري عليها اي على الجهة المستأنفة اي حق للمستأنف عليها اي

السيدة هرموش .

وبما ان محكمة الاستئناف تكون قالت اذا انه مهما كانت نية السيدة

هرموش حين احداثها البناء فان عملها هذا لا يعطيها اي حق تجاه الدكتور

رزق وزوجته.

وبما انه اذا كانت محكمة الاستئناف لم تبحث نية السيدة هرموش في

احداثها البناء ضمن العقار 1515 الاشرفية فلان لا فائدة من ذلك ولا

تأثير له على نتيجة الدعوى بوجه الدكتور رزق وزوجته اللذين اكتسبا ملكية

نصف الارض والبناء بالاستناد الى القيود العقارية ودفعا ثمنه.

وبما ان تعليل محكمة الاستئناف صحيح وموافق للقانون.