Court of Cassation, civil chamber 10/08/1960
تمييز مدني حكم رقم : 69 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 69/1960
- Date
- 10/08/1960
- President
- زهدي يكن
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- القانون الواجب التطبيق على الاستملاك.
-
بما انه وان صدق قرار التخطيط في ظل
قانون الابنية العثماني الا ان قانون الاستملاك اللبناني المرسوم
الاشتراعي رقم 45 ل.ر حل محله صدر في سنة 1932.
وبما انه يستفاد من احكام المادة 48 والمادة 50 من المرسوم الاشتراعي
المذكور انه اذا لم يكن الاستملاك قد تم في ظل القوانين السابقة فان
الاصول والاحكام المبينة في المرسوم الاشتراعي رقم 45 تطبق وتعتبر جميع
احكام القوانين والانظمة السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي
ملغاة وان من جملة هذه الاصول والاحكام التسجيل في صحيفة العقار
العينية.
وبما انه بالاضافة الى التعليل القانوني هذا فان الادارة لم تثبت حصول
التبليغ في ظل القانون العثماني السابق.
وبما ان البلدية سجلت في سنة 1954 التخطيط المذكور على صحيفة العقار
العينية وفي ذلك اعترافا باهمالها السابق.
وبما انه لا يمكن ان يعتبر هذا القيد من قبيل الاستفاضة لان القانون
يفرضه.