Court of Cassation, civil chamber 10/12/1960
تمييز مدني حكم رقم : 116 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 116/1960
- Date
- 10/12/1960
- President
- زهدي يكن
- Members
- شحاده، خلاط
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة رفض استماع الشهود
-
وبما ان
رفض محاكم الاساس استماع شهود الدفاع بصرف النظر عن انه مبني الى
وقائع ثابتة فانه مسند الى سلطانها المطلق في تقدير هذه الوقائع.
- شروط تحقق التبعة عن فعل الحيوان.
-
وبما انه ثبت لدى المحكمة
المطعون بقرارها مخالفة صاحب الكلب للانظمة وعدم احترازه وثبت ايضا
لديها انه بهذه الاسباب اقدم الكلب الذي اقتناه على عض اولاد المميز
عليه وعلى تسبب الضرر المدعى به.
وبما ان التبعة تلحق بصاحب الحيوان ما لم يثبت انه لم يكن بوسعه منع
الفعل الذي نشأ عنه )المادة 129 موجبات وعقود(