Court of Cassation, civil chamber 28/07/1960
تمييز مدني حكم رقم : 67 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 67/1960
- Date
- 28/07/1960
- President
- زهدي يكن
- Members
- ابو خير، خلاط
- Source
- Lebanese University
- في القانون الواجب التطبيق على الاستملاك ومعاملات التخطيط
-
بما
ان البلديةتتمسك بوجوب تطبيق قانون الابنية العثماني الذي جرى التخطيط
في ظله وانه لهذا السبب لا ضرورة للتسجيل في صحيفة العقار العينية لان
القانون العثماني لا يوجب هذا التسجيل لذلك يجب حساب التعويض على
اساس مساحة العقار الاساسية السابقة للفرز
وبما ان معاملات التخطيط لم تتم وتنفذ بظل قانون الابنية العثماني لعدم
ثبوت ابلاغ ذوي الملك امر هذا التخطيط ليقدموا اعتراضهم عليه بمهلة
خمسة عشر يوما كما توجب المادة 12 منه
وبما انه بمثل هذه الحالة يتوجب تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 45
الذي اوجب تسجيل اشارة التخطيط في صحيفة العقار العينية ليمكن سريانه
على الغير
وبما ان تسجيل اشارة التخطيط في صحيفة العقار العينية تمت بتاريخ 11
تشرين الثاني سنة 1958 بينما الافرازات التي تناولت العقار تم آخرها
في 11 تشرين الثاني سنة 937
وبما ان الادلة على ان معاملة التخطيط لم تتم في ظل قانون الابنية
العثماني هو ان البلدية نفسها احالت الى لجنة الاستملاك ملف العقار
لتخمين قيمة التعويض فاصدرت اللجنة المذكورة قرارها بتاريخ 21 آب سنة
956 يقضي بتحديد التعويض