Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/07/1960

تمييز مدني حكم رقم : 67 /1960

Court
تمييز مدني
Number
67/1960
Date
28/07/1960
President
زهدي يكن
Members
ابو خير، خلاط
Source
Lebanese University

- في القانون الواجب التطبيق على الاستملاك ومعاملات التخطيط

-

بما

ان البلديةتتمسك بوجوب تطبيق قانون الابنية العثماني الذي جرى التخطيط

في ظله وانه لهذا السبب لا ضرورة للتسجيل في صحيفة العقار العينية لان

القانون العثماني لا يوجب هذا التسجيل لذلك يجب حساب التعويض على

اساس مساحة العقار الاساسية السابقة للفرز

وبما ان معاملات التخطيط لم تتم وتنفذ بظل قانون الابنية العثماني لعدم

ثبوت ابلاغ ذوي الملك امر هذا التخطيط ليقدموا اعتراضهم عليه بمهلة

خمسة عشر يوما كما توجب المادة 12 منه

وبما انه بمثل هذه الحالة يتوجب تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 45

الذي اوجب تسجيل اشارة التخطيط في صحيفة العقار العينية ليمكن سريانه

على الغير

وبما ان تسجيل اشارة التخطيط في صحيفة العقار العينية تمت بتاريخ 11

تشرين الثاني سنة 1958 بينما الافرازات التي تناولت العقار تم آخرها

في 11 تشرين الثاني سنة 937

وبما ان الادلة على ان معاملة التخطيط لم تتم في ظل قانون الابنية

العثماني هو ان البلدية نفسها احالت الى لجنة الاستملاك ملف العقار

لتخمين قيمة التعويض فاصدرت اللجنة المذكورة قرارها بتاريخ 21 آب سنة

956 يقضي بتحديد التعويض